فهرس الكتاب

الصفحة 2371 من 8167

2 -إذا اتفق الزوجان على تعجيل النفقة أو تأخيرها، جاز ذلك؛ لأن الحق لهما لا يخرج عنهما، فجاز من تعجيله وتأخيره ما اتفقا عليه، قياسًا على الدَّين [1] .

3 -أن النفقة مشروعة لكفاية الزوجة، فتجب على ما يتفقان [2] .النتيجة:صحة ما ذكر من نفي الخلاف في أن وقت دفع النفقة للزوجة هو ما يتفق الزوجان عليه.

سبق بحث هذه المسألة.

سبق بحث هذه المسألة.

سبق بحث هذه المسألة.

تجب نفقة الزوجة على زوجها، فإن كان الزوج عبدًا فإن نفقة زوجته واجبة عليه، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) حيث قال:"وأجمعوا على أن على العبد نفقة زوجته" [3] .

وقال أَيضًا:"أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن على العبد نفقة زوجته" [4] . ونقله عنه ابن رشد [5] ، وابن قدامة [6] ، وابن قاسم [7] .

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على وجوب نفقة زوجة العبد عليه وافق عليه الحنفية في الحرة [8] ، وابن حزم في الحرة والأمة [9] . وهو قول

(1) "المغني" (11/ 358) .

(2) "المبسوط" (5/ 184) .

(3) "الإجماع" (ص 62) .

(4) "الإشراف" (1/ 127) .

(5) "بداية المجتهد" (2/ 93) .

(6) "المغني" (11/ 390) .

(7) "حاشية الروض المربع" (7/ 107) .

(8) "الاختيار" (4/ 6) ،"الهداية" (1/ 323) .

(9) "المحلى" (9/ 249) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت