فناءها معها، فإن باعه فالبيع باطل في الفناء] [1] . نقله عنه عبد الرحمن القاسم [2] .
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية [3] .
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: أن ملكه مختص في الدار، والدار هي: ما أدير عليه الحائط، وما كان خارجا عنها لا يدخل فيها، فلا يدخل في ملكه [4] .
الثاني: أن الفِناء ليس بملك لأحد، بل هو لجماعة المسلمين، لكن يختص به صاحب الدار فهو أحق به من غيره في الاستفادة منه [5] .
• المخالفون للإجماع:
أورد ابن عقيل من الحنابلة احتمالا بصحة بيع الدار إذا بيعت بالفناء [6] .
واستدل لقوله: بأن الفناء يعتبر من الحقوق التابعة للدار، كمسيل المياه، فيصح بيعه معه [7] .
وما ذكره احتمال وليس بقول، ومثله لا يخرق الإجماع.النتيجة:صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم الاعتداد بالمخالفة.
• المراد بالمسألة: التأبير لغة: مصدر أبر، بالتخفيف والتشديد، يقال: أبر النخل إذا أصلحه ولقَّحه [8] .
(1) "الإفصاح" (1/ 295) .
(2) "حاشية الروض المربع" (4/ 531) .
(3) "مختصر اختلاف العلماء" (3/ 69) ،"البحر الرائق" (5/ 320) ،"مجمع الأنهر" (2/ 64) ،"الذخيرة" (5/ 156) ،"التاج والإكليل" (7/ 117 - 124) ،"مواهب الجليل" (5/ 156 - 158) ،"روضة الطالبين" (3/ 543 - 544) ،"أسنى المطالب" (2/ 100) ،"مغني المحتاج" (2/ 488 - 489) .
(4) ينظر:"المبسوط" (14/ 97) .
(5) ينظر:"مختصر اختلاف العلماء" (3/ 69) .
(6) "قواعد ابن رجب" (ص 192 - 193) ،"الإنصاف" (5/ 54) .
(7) ينظر: المصدرين السابقين.
(8) "المحكم والمحيط الأعظم" (10/ 290) ،"القاموس المحيط" (ص 435) ،"إكمال ="