فهرس الكتاب

الصفحة 1246 من 8167

• وفي الاصطلاح: هو التلقيح، بأن يوضع طلع الفحل من النخل بين طلع الإناث بعد تشققه [1] .

والمقصود هنا: أن من باع نخلا وفيها ثمر لم يؤبر، ولم يكن ثمة شرط بين المتعاقدين، فإن الثمرة بإجماع العلماء تكون من نصيب المشتري. وأما إذا كانت مؤبرة واشترطها المشتري، فإنها تكون له، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن المنذر (318 هـ) يقول: [وأجمعوا على أن من باع نخلا لم يؤبر، فثمرتها للمشتري. وانفرد ابن أبي ليلى، فقال: الثمر للمشتري، وإن لم يشترط] [2] .

• ابن تيمية (728 هـ) يقول: [المبيع الذي يدخل في مطلق العقد بأجزائه ومنافعه، يملكان اشتراط الزيادة عليه؛ كما قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"من باع نخلا قد أبرت، فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع"[3] فجوَّز للمشتري اشتراط زيادة على موجب العقد المطلق، وهو -أي: هذا الشرط- جائز بالإجماع] [4] .

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: المالكية [5] .

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: ما جاء عن عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهما- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"من ابتاع نخلا قد أُبِّرت، فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع" [6] .

= الإعلام بتثليث الكلام" (2/ 573) ."

(1) "تكملة المجموع" (11/ 24) ،"المطلع" (ص 243) .

(2) "الإجماع" (ص 130) . وقد ذكره في"الإشراف" (6/ 121) ، دون ذكر الإجماع لكنه بين أنه قول عوام أهل العلم، ثم ذكر قول ابن أبي ليلى.

(3) سيأتي تخريجه في مستند الإجماع.

(4) "مجموع الفتاوى" (29/ 170 - 171) ،"الفتاوى الكبرى" (4/ 102) .

(5) "الاستذكار" (6/ 301) ،"الذخيرة" (5/ 156 - 157) ،"الإتقان والإحكام" (1/ 287) .

(6) أخرجه البخاري (2716) ، (ص 518) ، ومسلم (1543) ، (3/ 949) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت