قال السرخسي (483 هـ) : جملة من يرث مع الأولاد ستة نفر: الأب والجد لأب وإن علا، والأم والجدة أم الأم، أو أم الأب والزوجة [1] .
قال ابن قدامة (620 هـ) : ومن لا يسقط بحال خمسة: الزوجان، والأبوان، وولد الصلب، لأنهم يمتون بأنفسهم من غير واسطة بينهم وبين الميت ججبهم، ومن سواهم من الوارث إنما يمت بواسطة سواه، فيسقط بمن هو أولى بالميت منه [2] .
قال الموصلي (683 هـ) : ستة لا يحجبون أصلًا: الأب والابن والزوج والأم والبنت والزوجة، ومن عدا هؤلاء فالأقرب يحجب الأبعد [3] .
قال الدردير (1201 هـ) : ولا يرث مع الابن أو ابن الابن من أصحاب الفروض إلا الأب والأم أو الجدة، والزوج أو الزوجة [4] .
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى: أن هؤلاء المذكورين يدلون بأنفسهم من غير واسطة بينهم وبين الميت يحجبهم، ومن سواهم من الوارثين، إنما يدلون بواسطة سواه، فيسقط بمن هو أولى بالميت منه [5] .النتيجة:صحة الإجماع في أن الولد الذكر يرث معه: الأبوان، والجد للأب إذا لم يكن أب، والجدة للأم والأب إذا لم يكن أم ولا أب، والزوج، والزوجة والابنة فقط.
• المراد بالمسألة: لو ماتت امرأة عن زوج، وابن، وأب، وابن ابن، وجد، فإن الزوج والابن والأب هم الذين يرثون، وأما الجد فمحجوب
(1) المبسوط (29/ 144) .
(2) المغني (9/ 64) .
(3) الاختيار لتعليل المختار (5/ 94) .
(4) الشرح الصغير (4/ 626) .
(5) انظر: المغني (9/ 64) ، والواضح في شرح مختصر الخرقي (2/ 462) .