فهرس الكتاب

الصفحة 6370 من 8167

الفصل السادس: مسائل الإجماع في الجرائم الملحقة بالزنا(اللواط، إتيان البهيمة. . . وغيرها)

• المراد بالمسألة: أولًا: تعريف اللواط: اللواط لغةً: قال ابن فارس:"اللام والواو والطاء كلمةٌ تدل على اللُّصوق" [1] .

قال ابن منظور:"لاط الحوْضَ بالطين لَوْطًا طَيَّنه. . . وكل شيء لَصِق بشيء فقد لاطَ به يَلوط لَوْطًا ويَليطُ لَيْطًا ولِياطًا. . . ولاط بحقه ذهب به، واللَّوْطُ الرِّداء. . . ولاطَ الرجلُ لِواطًا ولاوطَ أَي عَمِل عَمَل قومِ لُوطٍ. . . واللِّياطُ الرِّبا وجمعه: لِيطٌ".

اللواط شرعًا: اللواط في الشرع: هو إتيان الذَّكر الذَّكر بإيلاج الحشفة أو قدرها في دبره [2] .

• ثانيًا: صورة المسألة: المراد بالمسألة أن اللواط الذي هو إتيان الذكر الذكر بتغييب حشفته في دبره، هو مما حرمه اللَّه تعالى.

• من نقل الإجماع: قال ابن حزم (456 هـ) :"واتفقوا أن وطء الرجل الرجل جرم عظيم" [3] . وقال ابن هبيرة (560 هـ) :"اتفقوا على أن اللواط حرام، وأنه من الفواحش" [4] .

(1) مقاييس اللغة (5/ 221) .

(2) انظر: الفواكه الدواني (1/ 118) ، تحفة الحبيب على شرح الخطيب (4/ 176) ، معجم لغة الفقهاء (1/ 394) .

(3) مراتب الإجماع (131) .

(4) الإفصاح عن معاني الصحاح (2/ 255) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت