فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وقال ابن قدامة (620 هـ) :"أجمع أهل العلم على تحريم اللواط" [1] ، وبمثله قال شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) [2] . وقال ابن القطان (628 هـ) :"واتفقوا أن وطء الرجل الرجل جرم عظيم" [3] .
وقال القرطبي (671 هـ) :"واختلف العلماء فيما يجب على من فعل ذلك بعد إجماعهم على تحريمه -يعني اللواط-" [4] . وقال الذهبي (748 هـ) :"أجمع المسلمون على أن التلوط من الكبائر التي حرم اللَّه تعالى" [5] .
وقال إبراهيم ابن مفلح (884 هـ) :"وبالجملة فالإجماع منعقد على تحريمه -أي اللواط-" [6] . وقال ابن حجر الهيتمي (973 هـ) في ذكره لبعض كبائر الذنوب:"اللواط، وإتيان البهيمة، والمرأة الأجنبية في دبرها. . . عدُّ هذه الثلاثة هو ما أجمعوا عليه" [7] .
وقال ابن قاسم (1352 هـ) :"تحريم اللواط معلوم بالكتاب والسنة والإجماع" [8] . وقال الشوكاني (1250 هـ) :"اختلف أهل العلم في عقوبة الفاعل للواط والمفعول به، بعد اتفاقهم على تحريمه، وأنه من الكبائر" [9] .
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية [10] .
• مستند الإجماع: الدليل الأول: قال تعالى: وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ (54) أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ
(1) المغني (9/ 58) .
(2) الشرح الكبير (10/ 157) .
(3) الإقناع في مسائل الإجماع (2/ 253) .
(4) تفسير القرطبي (7/ 243) .
(5) الكبائر للذهبي (55) .
(6) المبدع (9/ 67) .
(7) الزواجر عن اقتراف الكبائر للهيتمي (229 - 230) .
(8) حاشية الروض المربع (7/ 318) .
(9) نيل الأوطار (7/ 140) .
(10) انظر: المبسوط (9/ 77) ، تبيين الحقائق (3/ 180) ، فتح القدير (5/ 262) .