النتيجة:صحة الإجماع في أن الجدات إذا اجتمعن اشتركن في السدس.
• المراد بالمسألة: أن الوارثات من الجدات من المجمع عليهم اثنتان فقط، وهما أم الأم، وأم الأب وإن علتا.
• من نقل الإجماع: ابن هبيرة (560 هـ) قال: [واتفقوا على أن الجدات ترث منهن اثنتان: أم الأم، إذا لم تكن الأم حية، وأم الأب، إذا لم يكن الأب موجودًا (إلا في إحدى الروايتين) وعن أحمد أنه قال: ترث أم الأب، وابنها الأب حي] [1] .
ابن رشد (595 هـ) قال: [. . . وهؤلاء ليس يورثون إلا هاتين الجدتين المجتمع على توريثهما] [2] .
ابن قدامة (620 هـ) قال: [لا خلاف بين أهل العلم في توريث جدتين، أم الأم، وأم الأب، وكذلك إن علتا وكانتا في القرب سواء] [3] .
المطيعي (1354 هـ) قال: [فأما أم أم الأم، وأم أم الأب فهما وارثتان بلا خلاف] [4] .
عبد الرحمن بن قاسم (1392 هـ) قال: [ولا خلاف بين أهل العلم في توريث أم الأم وأم الأب] [5] .
• الموافقون على الإجماع: الحنفية [6] ، والشوكاني [7] .
(1) انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (2/ 85) .
(2) انظر: بداية المجتهد (2/ 350) .
(3) انظر: المغني (9/ 55) .
(4) انظر: المجموع شرح المهذب (التكملة الثانية) (16/ 76) .
(5) حاشية الروض المربع، 6/ 106.
(6) انظر: الاختيار لتعليل المختار (5/ 90) .
(7) انظر: نيل الأوطار (6/ 176) .