فهرس الكتاب

الصفحة 5521 من 8167

قال النووي: (وإن اجتمع جدتان فصاعدًا وارثات اشتركن في السدس) [1] .

قال الخرشي: (وإن اجتمعت الجدتان وكانتا في درجة واحدة أو كانت التي من قبل الأب أقرب كأم أب وأم أم أم كان السدس بينهما) [2] .

قال الدردير: (والسدس فرض الجدة مطلقًا من جهة الأم أو الأب كل من انفردت أخذته، وإن اجتمعتا فهو بينهما) [3] .

قال عبد الرحمن بن قاسم: (وإن اجتمع اثنتان أو ثلاث وتحاذين أي تساوين في القرب أو البعد من الميت فالسدس بينهن لعدم المرجح لإحداهن عن الأخرى) [4] .

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن القاسم بن محمد، قال: (أتت الجدتان إلى أبي بكر -رضي اللَّه عنه- فاراد أن يجعل السدس للتي من قبل الأم، فقال له رجل من الأنصار: أما إنك تترك التي لو ماتت وهو حي كان إياها يرث، فجعل أبو بكر -رضي اللَّه عنه- السدس بينهما) [5] .

• وجه الاستدلال: قال أهل العلم فواجب إلا يتعدى هذه السنة وإجماع الصحابة [6] .

الثاني: ولأن الجدات ذوات عدد لا يشركهن ذكر، فاستوى كثيرهن وواحدتهن، كالزوجات [7] .

(1) روضة الطالبين، 6/ 10.

(2) حاشية الخرشي على مختصر خليل، 8/ 201.

(3) الشرح الصغير، 4/ 625.

(4) حاشية الروض المربع، 6/ 107.

(5) رواه: مالك، في الموطأ، كتاب الفرائض، باب ميراث الجدة (2/ 513 - 514) .

(6) انظر: بداية المجتهد (2/ 350) .

(7) انظر: المغني (9/ 55) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت