فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
قال النووي: (وإن اجتمع جدتان فصاعدًا وارثات اشتركن في السدس) [1] .
قال الخرشي: (وإن اجتمعت الجدتان وكانتا في درجة واحدة أو كانت التي من قبل الأب أقرب كأم أب وأم أم أم كان السدس بينهما) [2] .
قال الدردير: (والسدس فرض الجدة مطلقًا من جهة الأم أو الأب كل من انفردت أخذته، وإن اجتمعتا فهو بينهما) [3] .
قال عبد الرحمن بن قاسم: (وإن اجتمع اثنتان أو ثلاث وتحاذين أي تساوين في القرب أو البعد من الميت فالسدس بينهن لعدم المرجح لإحداهن عن الأخرى) [4] .
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن القاسم بن محمد، قال: (أتت الجدتان إلى أبي بكر -رضي اللَّه عنه- فاراد أن يجعل السدس للتي من قبل الأم، فقال له رجل من الأنصار: أما إنك تترك التي لو ماتت وهو حي كان إياها يرث، فجعل أبو بكر -رضي اللَّه عنه- السدس بينهما) [5] .
• وجه الاستدلال: قال أهل العلم فواجب إلا يتعدى هذه السنة وإجماع الصحابة [6] .
الثاني: ولأن الجدات ذوات عدد لا يشركهن ذكر، فاستوى كثيرهن وواحدتهن، كالزوجات [7] .
(1) روضة الطالبين، 6/ 10.
(2) حاشية الخرشي على مختصر خليل، 8/ 201.
(3) الشرح الصغير، 4/ 625.
(4) حاشية الروض المربع، 6/ 107.
(5) رواه: مالك، في الموطأ، كتاب الفرائض، باب ميراث الجدة (2/ 513 - 514) .
(6) انظر: بداية المجتهد (2/ 350) .
(7) انظر: المغني (9/ 55) .