فهرس الكتاب

الصفحة 4537 من 8167

الملك وذلك لعدم وجود المخالف.

• المراد بالمسألة: إذا ادعي خصمان حائطًا بينهما وبه باب له غلقان [1] يفتح ويغلق على الجانبين، حكم أن الحائط والباب بينهما، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: السرخسي (483 هـ) حيث قال: (فإن كان له غلقان من كل جانب واحد فهو بينهما نصفين عندهم جميعًا) [2] .

الكاساني (587 هـ) حيث قال: (وعلى هذا الخلاف إذا ادعيا بابًا مغلقًا على حائط بين دارين والغلق إلى أحدهما فالباب لهما عنده، وعندهما لمن إليه الغلق، ولو كان للباب غلقان من الجانبين فهو لهما إجماعًا) [3] .

ابن عابدين (1252 هـ) حيث قال: (في حائط ادعاه رجلان وغلق الباب إلى أحدهما يقضي بالحائط والباب بينهما نصفين عند أبي حنيفة، وعندهما الحائط بينهما والباب للذي الغلق إليه، وأَجمعوا أَنَّه إذا كان للباب غلقان في كل جانب واحد فهو بينهما) [4] .

• مستند الإجماع: استوائهما في الدعوى والشاهد بالعلامة ولما تعارض الغلقان جعل كأنه لا غلق على الباب فيقضى به بينهما نصفين

= دليل الطالب (1/ 343) ، كشف المخدرات والرياض الزاهرات شرح أخصر المختصرات (2/ 667) .

(1) الغِلْق والمغلاق: المرتاج، وهو ما يغلق به الباب ويفتح، والجمع أغلاق، قال سيبويه: لم يجاوزوا به هذا البناء. انظر: لسان العرب (5/ 65) مادة (غلق) .

(2) المبسوط (18/ 59) .

(3) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (6/ 388) .

(4) حاشية رد المحتار على الدر المختار (8/ 118) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت