• أدلة هذا القول: قوله تعالى: {وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ} [يوسف: 72] [1] .
2 -عموم قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- [2] :"الزعيم غارم" [3] .
3 -قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- للأسير العقيلي: -لما قال له: يا محمد، عَلامَ أخذتني وسابقةَ الحاج؟ يعني ناقته-"بجريرة حلفائك من ثقيف" [4] .
• وجه الدلالة:"فأسر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- هذا العقيلي، وحبسه لينال بذلك من حلفائه مقصوده" [5] .
4 -وذكر ابن حزم من مستدلهم: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ولى زيد بن حارثة جيش الأمراء، فإن مات، فالأمير جعفر بن أبي طالب، فإن مات، فالأمير عبد اللَّه بن رواحة [6] . قال [أي المستدل بهذا] : فكما تجوز المخاطرة في الولايات فهي جائزة في الضمان [7] .
5 -لأنه التزام حق في الذمة من غير معاوضة فصح كالنذر والإقرار [8] .
6 -لأنه الضمان يصح تعليقه بضرر وخطر [9] .النتيجة:هو عدم تحقق الاتفاق على عدم جواز كفالة ما لا يجب؛ لخلاف أكثر الفقهاء وقولهم بجوازه.
يجوز أن يكفل الواحد أكثر من مدين، وقد نقل الاتفاق على هذا الجواز.
(1) المغني: (7/ 73) ، والفروع وتصحيح الفروع: (6/ 398) .
(2) انظر الاستدلال بهذا الحديث: المغني: (7/ 73) .
(3) تخريجه ص (ص 157) .
(4) مسلم (3/ 1262، رقم: 1641) من حديث طويل.
(5) الفروع وتصحيح الفروع: (6/ 399) .
(6) البخاري (4/ 1554، رقم: 4013) .
(7) المحلى: (8/ 117) .
(8) المغني: (7/ 73) .
(9) المرجع السابق.