فهرس الكتاب

الصفحة 3096 من 8167

• مستند الإجماع والاتفاق:

1 -لأن بالموت بطلت ملكية الشريك وأهليته في التصرف [1] .

2 -لأن الشركة تتضمن الوكالة، والوكالة تبطل بموت أحد طرفيها إجماعًا [2] .

3 -لأن الشركة من العقود الجائزة من الطرفين، والعقود الجائزة تبطل بموت أحد المتعاقدين [3] .

• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.النتيجة:تحقق الإجماع والاتفاق على انفساخ الشركة بموت أحد الشريكين. .

[262/ 10]مسألة: للشريك إنهاء الشركة بعد بيع السلع وحصول الثمن.

إذا أراد أحد الشريكين إنهاء الشركة بعد بيع السلع وحصول الثمن فله ذلك، وقد نقل الاتفاق على هذا.

• من نقل الاتفاق: الإمام ابن حزم ت 456 هـ، فقال:"واتفقوا أن من أراد منهم الانفصال بعد بيع السلع وحصول الثمن؛ فإن ذلك له" [4] .

• الموافقون على الاتفاق: لم أجد أحدًا من الفقهاء تطرق لهذه المسألة صراحة، ولكن تَكَلمَ عن نُضُوضِ المال أي صيرورته دارهم أو دنانير [بعد أن كان عروضًا، وهذا يعني بيع السلع وحصول الثمن] وأنهما لا ينفصلان أو يقتسمان حتى ينض المال -كلُّ من المالكية [5] ، والحنابلة [6] .

(1) بدائع الصنائع: (6/ 78) .

(2) انظر: البحر الرائق: (5/ 199) .

(3) انظر: الإقناع للشربيني: (2/ 319) .

(4) مراتب الإجماع: (ص 91) .

(5) الشرح الكبير للدردير: (3/ 348) ، والفواكه الدواني: (1/ 71) .

(6) الكافي لابن قدامة: (2/ 146) ، والإنصاف: (5/ 332) ، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل: (2/ 258) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت