• المراد بالمسألة: اتفق المسلمون على أن أراضي الشام خراجية ولكنها لا تقسم بل تضرب عليها الجزية وتترك مادة لمن بعدهم من المسلمين.
• من نقل الإجماع: أبو جعفر الطحاوي (321 هـ) قال:"روي عن عمر أنه لم يقسم أرض السواد ومصر والشام، وجعلها مادة للمسلمين ولمن يجيء بعده، واحتج بالآية ووافقه الصحابة بعد الخلاف" [1] المرغناني (593 هـ) قال:"اجتمعت الصحابة على وضع الخراج على الشام" [2] . نقله فخر الدين الزيلعي (743 هـ) [3] ، والعيني (855 هـ) [4] ، وابن نجيم (970 هـ) [5] ابن مودود الموصلي (683 هـ) قال:"أجمعت الصحابة على وضع الخراج على الشام" [6] موفق الدين ابن قدامة (620 هـ) قال:"قال الأوزاعي: أجمع رأي عمر وأصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لَمَّا ظهروا على الشام على إقرار أهل القرى في قراهم على ما كان بأيديهم من أرضهم، يعمرونها، ويؤدون خراجها إلى المسلمين" [7] . نقله شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) [8] أحمد بن يحيى المرتضى (840 هـ) قال:"والخراج: ما ضُرب على أرض افتتحها الإمام، وتركها في يد أهلها على تأديته، كفعل عمر -رضي اللَّه عنه- عن مشاورة سواد الكوفة ومصر والشام وخراسان، فكان إجماعًا" [9] .
• الموافقون على الإجماع: الحنفية [10] ،
(1) مختصر اختلاف العلماء (3/ 495) .
(2) الهداية شرح البداية (2/ 141) .
(3) تبيين الحقائق (3/ 271) .
(4) البناية في شرح الهداية (6/ 641) .
(5) البحر الرائق (5/ 114) .
(6) الاختيار لتعليل المختار (4/ 142) .
(7) المغني في فقه الإمام أحمد (2/ 309) .
(8) الشرح الكبير لابن قدامة (4/ 17) .
(9) البحر الزخار الجامع لأقوال علماء الأمصار (3/ 218) .
(10) فتح القدير (6/ 32) ، والعناية شرح الهداية (6/ 32) ، ومجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (2/ 457) .