فهرس الكتاب

الصفحة 4015 من 8167

الفصل الثالث: مسائل الإجماع في أحكام الغنائم

[71/ 1] الغنيمة المذكورة في القرآن الكريم هي ما كان مأخوذًا بطريق القهر:

• تعريف الغنيمة:

الغنيمة في اللغة: واحدة الغنائم مأخوذة من الغنم، وهو الفوز بالشيء من غير مشقة أو جهد [1] .

والغنيمة اصطلاحًا: هي ما أخذ المسلمون من أموال أهل الحرب عنوة، والحرب قائمة، بطريق القهر والغلبة [2] .

• المراد بالمسألة: بيان أن مفهوم الغنيمة التي ذكرها اللَّه في كتابه، وأوضح قسمتها، وحدد المستحقين لها هو: ما أخذ من الكفار بطريق الغلبة والقهر، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: القرطبي (671 هـ) حيث يقول: (واعلم أن الاتفاق حاصل على أن المراد بقوله تعالى: {غَنِمْتُمْ} من شيء: مال الكفار إذا ظفر به المسلمون على وجه الغلبة والقهر) [3] .

والدمشقي (780 هـ) حيث يقول: (اتفق الأئمة على أن ما حصل في أيدي المسلمين من مال الكفار بإيجاف الخيل والركاب فهو غنيمة عينه وعروضه) [4] .

والسيوطي (880 هـ) حيث يقول: (اتفق الأئمة على أن ما حصل في أيدي المسلمين من مال الكفار بإيجاف الخيل والركاب فهو غنيمة عينه وعروضه) [5] .

• الموافقون للإجماع: قال به: سفيان الثوري وعطاء بن السائب [6] ، وأصحاب

= أبو عبيد: هو نبت أبيض الزهر والثمر، شبه بياض الشيب به. وقال ابن الأعرابي: شجرة تبيض كأنها الملح. وأما أبو قحافة: واسمه عثمان فهو والد أبي بكر الصديق أسلم يوم فتح مكة).

(1) انظر:"لسان العرب" (12/ 445) ، مادة (غنم) .

(2) "معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية" (3/ 56) .

(3) "الجامع لأحكام القرآن" (8/ 1) .

(4) "رحمة الأمة" (ص 294) .

(5) "جواهر العقود" (1/ 380) .

(6) "الجامع لأحكام القرآن" (8/ 2) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت