فهرس الكتاب

الصفحة 5549 من 8167

النتيجة:صحة الإجماع في أن الجد يحجب بالأب، والجد القريب يحجب الجد البعيد.

• المراد بالمسألة: أن الميت إذا خلف أمًا وجدة، فإن الأم تحجب الجدة، وكذلك كل جدة قربى تقوم مقام الأم في حجب البعدى.

مثاله: لو مات رجل عن: أم، وجدة (أم أم) وزوجة، وأخ شقيق، فالمسألة من (اثني عشر سهمًا) للزوجة الربع (ثلاثة أسهم) وللأم السدس (سهمان) والجدة محجوبة بالأم، والباقي (سبعة أسهم) للأخ الشقيق الباقي، لأنه عاصب.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) قال: [وأجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم تكن للميت أم] [1] .

الماوردي (450 هـ) قال: [لا خلاف أن الجدات لا يرثن مع الأم سواء من كن منهن من قبل الأب أو من قبل الأم، لأنهن يرثن بالولادة فكانت الأم أولى منهن] [2] .

ابن حزم (456 هـ) قال: [وأجمعوا أنه يرث من النساء الأم وأمها، وهكذا صُعدًا؛ إذا لم تكن دون إحداهن أم ولا جدة لأم أقرب منها] [3] .

الجويني (478 هـ) قال: [اتفق العلماء على أن الأم تحجب جميع الجدات سواء كن من قبلها أم من قبل الأب] [4] .

السرخسي (483 هـ) قال:[وأما الفصل الرابع وهو الكلام في الحجب

(1) انظر: الإجماع (ص 95) وقال في الإجماع (ص 95) : [وأجمعوا على أن الأم تحجب أمها وأم الأب] ، وقال في الإجماع (ص 95) : [وأجمعوا على أن الأم تحجب الجدات] .

(2) الحاوي الكبير، 8/ 94.

(3) انظر: مراتب الإجماع (ص 178) .

(4) نهاية المطلب، 9/ 78.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت