فهرس الكتاب

الصفحة 5550 من 8167

فنقول: الأم تحجب الجدات أجمع بالاتفاق، سواء كانت من قبلها أو من قبل الأب] [1] .

ابن رشد (595 هـ) قال: [أم الأم لا ترث بإجماع مع الأم شيئًا] [2] .

ابن قدامة (620 هـ) قال: [أما إذا كانت إحدى الجدتين أم الأخرى؛ فأجمع أهل العلم على أن الميراث للقربى، وتسقط البعدى بها، وإن كانت من جهتين والقربى من جهة الأم؛ فالميراث لها وتحجب البعدى في قول عامتهم إلا ما روي عن ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- ويحيى بن آدم وشريك أن الميراث بينهما. . .] [3] .

القرطبي (671 هـ) قال: [وأجمعوا أن الأم تحجب أمها وأم الأب] [4] . وقال: [فأجمع أهل العلم على أن للجدة السدس إذا لم يكن للميت أم] [5] .

الزيلعي (743 هـ) قال: [أي: تحجب الجدات كلهن بالأم، والمراد إذا كانت الأم وارثة وعليه الإجماع، والمعنى فيه: أن الجدات إنما يرثن بطريقة الولادة والأم أبلغ حالًا منهن في ذلك؛ فلا يرثن معها] [6] .

الشربيني (977 هـ) قال: [أو الأم أي: تحجب الجدة للأب أيضًا بالإجماع؛ فإنها تستحق بالأمومة والأم أقرب منها] [7] .

عبد الرحمن بن قاسم (1392 هـ) قال: [ (و) تسقط (الجدات) من قبل الأم والأب (بالأم) لأن الجدات يرثن بالولادة والأم أولاهن لمباشرتها الولادة: إجماعًا لأنهن أمهات فيسقطن كما يسقط الأجداد بالأب] [8] .

(1) انظر: المبسوط (29/ 154) .

(2) انظر: بداية المجتهد (2/ 351) .

(3) انظر: المغني (9/ 58) .

(4) انظر: الجامع لأحكام القرآن (6/ 116) .

(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن (6/ 116) .

(6) انظر: تبيين الحقائق (7/ 477) .

(7) انظر: مغني المحتاج (3/ 12) .

(8) انظر: حاشية الروض المربع (6/ 118) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت