• الموافقون على الإجماع: قال العمراني (558 هـ) : الأم تحجب الجدات من جهتها ومن جهة الأب [1] .
قال النووي (676 هـ) : الأم تحجب كل جدة سواء كان من جهتها أو من جهة الأب [2] .
قال الموصلي (683 هـ) : وتسقط جميع الجدات بالأم، وتسقط الأبويات بالأب، والقربى تحجب البعدى وارثة كانت أو محجوبة [3] .
قال القرافي (684 هـ) : الأم أقوى من الأب لأنها تسقط الجدات كلهن، والأب لا يسقط الجدة أم الأم [4] .
قال البهوتي (1051 هـ) : وتسقط الجدات من كل جهة أي من جهة الأب أو الأم بالأم، لأن الجدات يرثن بالولادة فكانت الأم أولى منهن لمباشرتها الولادة [5] .
قال الخرشي (1101 هـ) : وتحجب الجدة مطلقًا أي من جهة الأم أو من جهة الأب قريبة أو بعيدة حجب حرمان بأم الميت بخلاف أبيه فإنه لا يحجب إلا الجدة التي من جهته [6] .
قال عبد الغني الميداني (1298 هـ) : وتسقط الجدات بالأم [7] .
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى ما يلي:
الأول: عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي؛ فهو لأولى رجل ذكر) [8] .
• وجه الاستدلال: أن الجدة تدلي إلى الميت بواسطة وهي الأم،
(1) البيان في مذهب الإمام الشافعي، 9/ 57.
(2) روضة الطالبين، 6/ 26.
(3) الاختيار لتعليل المختار، 5/ 96.
(4) الذخيرة، 13/ 63.
(5) كشاف القناع، 4/ 357.
(6) الخرشي على مختصر خليل، 8/ 201.
(7) اللباب في شرح الكتاب، 4/ 191.
(8) سبق تخريجه.