فهرس الكتاب

الصفحة 7279 من 8167

أو لحق بدار الحرب. . . وهذا حكم القرآن، والسنن، وموجب الإجماع" [1] ."

وقال ابن قدامة (620 هـ) :"ولم يختلفوا فيما اكتسبه في دار الحرب أو أخرجه من ماله إلى دار الحرب أنه فيء" [2] . وقال ابن نجيم (970 هـ) :"وإن لحق المرتد بمالة فظهر عليه فهو فيء، أي ماله غنيمة يوضع في بيت المال، بالإجماع" [3] . وقال ابن الهمام (861 هـ) :"إذا لحق المرتد بمالة بدار الحرب ثم ظهر المسلمون على ذلك المال فهو فيء بإجماع الأئمة الأربعة" [4] .

• مستند الإجماع: علل الفقهاء لمسألة الباب بأن مال المرتد الذي لحق بمالة إلى دار الحرب أو اكتسبه في دار الحرب يعتبر أنه مال حربي حكمة كسائر أموال أهل الحرب، ولا حق للورثة فيه لتبايق الدارين [5] .النتيجة:لم أجد من خالف في المسألة، لذا يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم.

[14/ 4]المسألة الرابعة عشرة: كل ما لم يظفر به المسلمون من مال المرتد حتى قتل أو مات مرتدًا فلورثته من الكفار.

• المراد بالمسألة: إذا ارتد المسلم ثم مات على ردته فماله الذي لم يظفر به المسلمون يكون لوريثه من الكفار، ولا يرثه المسلمون.

• من نقل الإجماع: قال ابن حزم (456 هـ) :"وكل من لم يظفر به من ماله حتى قتل أو مات مرتدًا: فلورثته من الكفار. . . وهذا حكم القرآن، والسنن, وموجب الإجماع" [6] .

• مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب ما يلي:

(1) المحلى (8/ 337 - 341) .

(2) المغني (6/ 251) .

(3) البحر الرائق (5/ 146) .

(4) فتح القدير (6/ 87) .

(5) انظر: تبيين الحقائق (3/ 289) .

(6) المحلى (8/ 337 - 341) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت