والشافعية [1] ، والحنابلة [2] .النتيجة:صحة ما نقل من الإجماع على استحباب الإشهاد على البيع لعدم وجود المخالف.
• المراد بالمسألة: الإصرار على الصغائر والمجاهرة بها، جرحة ترد بها شهادة الشاهد، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيمثا قال: (واتفقوا على أن الكبائر والمجاهر بالصغائر، والإصرار على الصغائر، جرحة ترد بها الشهادة) [3] .
• مستند الإجماع: قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2] .
• وجه الدلالة: أن العدالة تعني كون حسنات الرجل أكثر من سيئاته وهي الإنزجار عما يعتقده حرامًا في دينه، وهذا يتناول اجتناب الكبائر، وترك الإصرار على الصغائر، [4] على ما روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال:"لَا صَغِيرَةَ مَعَ الْإِصْرَارِ وَلَا كَبِيرَةَ مَعَ الِاسْتِغْفَارِ" [5] .
• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف [6] ، والشافعية [7] .
(1) الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (6/ 34) .
(2) المغني (6/ 385) ، شرح منتهى الإرادات (2/ 26) .
(3) مراتب الإجماع لابن حزم (61) .
(4) مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (2/ 188) .
(5) درر الحكام شرح غرر الحكام (2/ 231) .
(6) البحر الرائق شرح كنز الدقائق (7/ 66) ، حاشية رد المحتار على الدر المختار (7/ 495) ، الهداية شرح بداية المبتدي (7/ 350) .
(7) الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (21/ 208) ، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (3/ 302) ، أسنى المطالب شرح روض الطالب (9/ 248) .