النتيجة:صحة ما نقل من الإجماع على أن الإصرار على الصغائر جرحة ترد بها الشهادة لعدم وجود المخالف.
• المراد بالمسألة: أن الإشهاد على الطلاق لا يلزم، ويقع الطلاق بإشهاد أو بلا إشهاد، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث قال: (فمن طلق زوجته، ولم يشهد، فالطلاق له لازم بلا خلاف يعلم) .
الشوكاني (1250 هـ) حيث قال: (وقد عرفت الإجماع على عدم وجوب الإشهاد على الطلاق) [1] . وقال أيضًا في موضع آخر: (وقع الإجماع على عدم وجوب الإشهاد في الطلاق ونقل الإجماع عن الأزرعي) [2] .
• مستند الإجماع: قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2]
• وجه الدلالة: أي أشهدوا على الطلاق والمراجعة فهو على الاستحياب. . ولو ترك الإشهاد بالمراجعة، جاز الطلاق والمراجعة [3] .
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف [4] ، والشافعية [5] .النتيجة:صحة ما نقل من الإجماع على عدم اشتراط الإشهاد على الطلاق لوقوعه وذلك لعدم وجود المخالف.
• المراد بالمسألة: يشترط الإشهاد على النكاح حتى يقع صحيحًا، وقد
(1) نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار (7/ 42) .
(2) نيل الأوطار شرح منتقى (7/ 42) .
(3) تفسير السمرقندي المسمى بحر العلوم (3/ 34) .
(4) البداية (4/ 67) .
(5) إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (3/ 315) .