فهرس الكتاب

الصفحة 4681 من 8167

النتيجة:صحة ما نقل من الإجماع على أن الإصرار على الصغائر جرحة ترد بها الشهادة لعدم وجود المخالف.

[163/ 5]: عدم وجوب الإشهاد على وقوع الطلاق

• المراد بالمسألة: أن الإشهاد على الطلاق لا يلزم، ويقع الطلاق بإشهاد أو بلا إشهاد، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث قال: (فمن طلق زوجته، ولم يشهد، فالطلاق له لازم بلا خلاف يعلم) .

الشوكاني (1250 هـ) حيث قال: (وقد عرفت الإجماع على عدم وجوب الإشهاد على الطلاق) [1] . وقال أيضًا في موضع آخر: (وقع الإجماع على عدم وجوب الإشهاد في الطلاق ونقل الإجماع عن الأزرعي) [2] .

• مستند الإجماع: قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2]

• وجه الدلالة: أي أشهدوا على الطلاق والمراجعة فهو على الاستحياب. . ولو ترك الإشهاد بالمراجعة، جاز الطلاق والمراجعة [3] .

• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف [4] ، والشافعية [5] .النتيجة:صحة ما نقل من الإجماع على عدم اشتراط الإشهاد على الطلاق لوقوعه وذلك لعدم وجود المخالف.

• المراد بالمسألة: يشترط الإشهاد على النكاح حتى يقع صحيحًا، وقد

(1) نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار (7/ 42) .

(2) نيل الأوطار شرح منتقى (7/ 42) .

(3) تفسير السمرقندي المسمى بحر العلوم (3/ 34) .

(4) البداية (4/ 67) .

(5) إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (3/ 315) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت