فهرس الكتاب

الصفحة 6375 من 8167

والشافعية [1] .

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عموم الأدلة السابقة في تحريم اللواط، وهي عامة في ملك اليمين وغيره.النتيجة:المسألة فيما يظهر محل إجماع محقق بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.

• المراد بالمسألة: المراد بالأمرد هنا هو الشاب الوسيم، ذو الوجه الحسن.

قال ابن منظور:"المَرَدُ: نَقاءُ الخدين من الشعر، ونَقاء الغُصْن من الوَرَق، والأَمْرَدُ الشابُّ الذي بلغَ خروج لِحْيته، وطَرَّ شاربه، ولم تبد لحيته" [2] .

صورة المسألة: مما هو مقرر ضرورة إباحة نظر الرجل للرجل، وإباحة مصافحة الرجل للرجل، ولمسه، لكن هذا مقيد بألا يكون اللمس أو النظر بشهوة، وقصد التلذذ، فإن كان لشهوة وتلذذ فهو حرام.

• من نقل الإجماع: قال ابن القطان (628 هـ) :"أجمعوا على أنه يحرم النظر إلى غير الملتحي بقصد التلذذ بالنظر وتمتع البصر بمحاسنه"، نقله عنه ابن عابدين [3] .

وقال ابن تيمية (728 هـ) :"والتلذذ بمس الأمرد، كمصافحته، ونحو ذلك، حرام بإجماع المسلمين" [4] . وقال أيضًا:"والنظر إلى وجه الأمرد بشهوة كالنظر"

(1) انظر: أسنى المطالب (4/ 340) ، حاشيتا قليوبي وعميرة (4/ 320) .

(2) لسان العرب، مادة: (مرد) ، (3/ 400) ، وانظر: رد المحتار على الدر المختار (1/ 407) ، تحفة المحتاج (7/ 198) ، غذاء الألباب (1/ 346) .

(3) انظر: رد المحتار على الدر المختار (1/ 407) ، وقد بحثت عن قول ابن القطان في كتابه"الإقناع"في مظانه، ولم أجده.

(4) مجموع الفتاوى (15/ 412) ، وانظر: (21/ 245) ، (11/ 543) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت