فهرس الكتاب

الصفحة 6376 من 8167

إلى وجه ذوات المحارم، والمرأة الأجنبية بالشهوة، سواء كانت الشهوة شهوة الوطء أو كانت شهوة التلذذ بالنظر، كما يتلذذ بالنظر إلى وجه المرأة الأجنبية، كان معلومًا لكل أحد أن هذا حرام، فكذلك النظر إلى وجه الأمرد باتفاق الأئمة" [1] ."

وقال ابن الحاج (737 هـ) [2] :"النظرة إلى الأمرد بشهوة حرام إجماعًا" [3] .

وقال محمد ابن مفلح (763 هـ) :"ويحرم النظر بشهوة -أي إلى الأمرد-، ومن استحله كفر إجماعًا" [4] .

وقال ابن حجر الهيتمي (973 هـ) :"ويحرم ولو على أمرد نظر شيء من بدن أمرد بشهوة، إجماعًا" [5] . وقال الشربيني (977 هـ) :"ويحرم نظر أمرد بشهوة بالإجماع" [6] .

وقال الرملي (1004) :" (والنظر بشهوة حرام لكل منظور إليه من محرم وغيره غير زوجته وأمته) الأمة والصغيرة والأمرد بشهوة متفق عليه" [7] . وقال النفراوي (1125) :"لا يحل له النظر لأجنبية، ولا لأمرد على وجه الالتذاذ للإجماع على حرمة النظر بقصد الشهوة لغير الزوجة والأمة" [8] .

(1) مجموع الفتاوى (15/ 413) .

(2) هو أبو عبد اللَّه، محمد بن محمد بن محمد العبدري، الفاسي، الشهير بابن الحاج، فقيه مالكي، الزاهد، القدوة، ولد بفاس، وتفقه بها، ثم قدم مصر، وكف بصره في آخر عمره، من كتبه:"شموس الأنوار وكنوز الأسرار"، و"مدخل الشرع الشريف على المذاهب الأربعة"، توفي بالقاهرة سنة (737) هـ، وقد عاش بضعًا وثمانين سنة. انظر: الدرر الكامنة 5/ 507، هدية العارفين 2/ 25، معجم المؤلفين 11/ 284.

(3) انظر: المدخل (2/ 8) .

(4) الفروع (5/ 174) .

(5) انظر: تحفة المحتاج (7/ 198) ، باختصار يسير.

(6) انظر: مغني المحتاج (4/ 212) ، باختصار يسير.

(7) انظر: نهاية المحتاج (6/ 192) ، باختصار يسير.

(8) انظر: الفواكه الدواني شرح رسالة أبي زيد القيرواني (2/ 276) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت