فهرس الكتاب

الصفحة 7964 من 8167

• مستند الإجماع:

1 -أنه مأذون لهم فيما فعلوا لأن لهم الأهلية [1] .

2 -أنهم لو ضمنوا، لم يرغب أحد في ممارسة هذه الأعمال، الأمر الذي يتسبب في وقوع الناس في الضيق والحرج [2] .

ججج صحة الإجماع المنقول في المسألة، لعدم وجود المخالف.

• المراد من المسألة: أن الصبي والنائم إذا أتلفا مال أحد فإن الضمان واجب عليهما ويلزمهما وإن سقط عنهما المأثم.

• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن عبد البر (463 هـ) : أجمع العلماء أن الغلام والنائم لا يسقط عنهما ما أتلفا من الأموال، وإنما يسقط عنهم الإثم، وأما الأموال فتضمن بالخطأ كما تضمن بالعمد [3] .

وقال الإمام القرافي (684 هـ) : العمد والخطأ في أموال الناس سواء إجماعا ممن هو مكلف، أو فيه أهلية التكليف كالتمييز [4] .

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية [5] ، والشافعية [6] ، والحنابلة [7] .

• مستند الإجماع:

1 -أن الإتلاف موجب الضمان وسببه، ولا يتوقف على قصد المُتلِف [8] .

(1) ينظر: الأم (6/ 86) .

(2) ينظر: الوسيط في المذهب (6/ 525) .

(3) الاستذكار (25/ 31) .

(4) الذخيرة (12/ 259) .

(5) ينظر: المبسوط للسرخسي (26/ 86) ، الاختيار لتعليل المختار (2/ 95) .

(6) ينظر: الأم (4/ 471) ، الحاوي للماوردي (11/ 377) .

(7) ينظر: المبدع (5/ 49) ، منار السبيل (2/ 320) .

(8) ينظر: الجوهرة النيرة (1/ 241) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت