• مستند الإجماع:
1 -أنه مأذون لهم فيما فعلوا لأن لهم الأهلية [1] .
2 -أنهم لو ضمنوا، لم يرغب أحد في ممارسة هذه الأعمال، الأمر الذي يتسبب في وقوع الناس في الضيق والحرج [2] .
ججج صحة الإجماع المنقول في المسألة، لعدم وجود المخالف.
• المراد من المسألة: أن الصبي والنائم إذا أتلفا مال أحد فإن الضمان واجب عليهما ويلزمهما وإن سقط عنهما المأثم.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن عبد البر (463 هـ) : أجمع العلماء أن الغلام والنائم لا يسقط عنهما ما أتلفا من الأموال، وإنما يسقط عنهم الإثم، وأما الأموال فتضمن بالخطأ كما تضمن بالعمد [3] .
وقال الإمام القرافي (684 هـ) : العمد والخطأ في أموال الناس سواء إجماعا ممن هو مكلف، أو فيه أهلية التكليف كالتمييز [4] .
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية [5] ، والشافعية [6] ، والحنابلة [7] .
• مستند الإجماع:
1 -أن الإتلاف موجب الضمان وسببه، ولا يتوقف على قصد المُتلِف [8] .
(1) ينظر: الأم (6/ 86) .
(2) ينظر: الوسيط في المذهب (6/ 525) .
(3) الاستذكار (25/ 31) .
(4) الذخيرة (12/ 259) .
(5) ينظر: المبسوط للسرخسي (26/ 86) ، الاختيار لتعليل المختار (2/ 95) .
(6) ينظر: الأم (4/ 471) ، الحاوي للماوردي (11/ 377) .
(7) ينظر: المبدع (5/ 49) ، منار السبيل (2/ 320) .
(8) ينظر: الجوهرة النيرة (1/ 241) .