وقال الإمام ابن قدامة (620 هـ) : أجمع أهل العلم على جريان القصاص في الأطراف [1] .
وقال الإمام شمس الدين المقدسي (682 هـ) : تؤخذ العين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجفن بالجفن والشفة بالشفة واليد باليد والرجل بالرجل أجمع أهل العلم على جريان القصاص في الأطراف [2] . ونقله الشيخ ابن قاسم (1392 هـ) [3] .
وقال الإمام الزركشي الحنبلي (772 هـ) : لا نزاع في جريان القصاص في الأطراف [4] .
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية [5] ، والشافعية [6] ، وابن حزم من الظاهرية [7] .
• مستند الإجماع: أن المعتبر في القصاص المساواة وفي القطع من المفاصل يمكن اعتبار المساواة فيجب القصاص [8] .
ججج صحة الإجماع في المسألة، لعدم وجود المخالف.
• المراد من المسألة: أن شخصا لو جنى على اثنين بأن قطع يمين أحد، ويسار آخر، فإن القصاص ثابت في يديه جميعا.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (317 هـ) : وأجمعوا ولا أحفظ فيه خلافا أن رجلا إذا قطع يمين رجل ويسار آخر أنه يقتص لهما جميعا [9] .
(1) المغني (8/ 320) .
(2) الشرح الكبير على المقنع (9/ 428) .
(3) حاشية الروض المربع (7/ 214) .
(4) شرح الزركشي على الخرقي (3/ 22) .
(5) ينظر: المبسوط للسرخسي (26/ 135) ، بدائع الصنائع (7/ 298) .
(6) ينظر: الأم (6/ 55) ، البيان (11/ 376) .
(7) ينظر: المحلى (11/ 8) .
(8) المبسوط للسرخسي (26/ 135) .
(9) الإجماع (ص: 121) .