فهرس الكتاب

الصفحة 7898 من 8167

وقال الإمام ابن قدامة (620 هـ) : أجمع أهل العلم على جريان القصاص في الأطراف [1] .

وقال الإمام شمس الدين المقدسي (682 هـ) : تؤخذ العين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجفن بالجفن والشفة بالشفة واليد باليد والرجل بالرجل أجمع أهل العلم على جريان القصاص في الأطراف [2] . ونقله الشيخ ابن قاسم (1392 هـ) [3] .

وقال الإمام الزركشي الحنبلي (772 هـ) : لا نزاع في جريان القصاص في الأطراف [4] .

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية [5] ، والشافعية [6] ، وابن حزم من الظاهرية [7] .

• مستند الإجماع: أن المعتبر في القصاص المساواة وفي القطع من المفاصل يمكن اعتبار المساواة فيجب القصاص [8] .

ججج صحة الإجماع في المسألة، لعدم وجود المخالف.

• المراد من المسألة: أن شخصا لو جنى على اثنين بأن قطع يمين أحد، ويسار آخر، فإن القصاص ثابت في يديه جميعا.

• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (317 هـ) : وأجمعوا ولا أحفظ فيه خلافا أن رجلا إذا قطع يمين رجل ويسار آخر أنه يقتص لهما جميعا [9] .

(1) المغني (8/ 320) .

(2) الشرح الكبير على المقنع (9/ 428) .

(3) حاشية الروض المربع (7/ 214) .

(4) شرح الزركشي على الخرقي (3/ 22) .

(5) ينظر: المبسوط للسرخسي (26/ 135) ، بدائع الصنائع (7/ 298) .

(6) ينظر: الأم (6/ 55) ، البيان (11/ 376) .

(7) ينظر: المحلى (11/ 8) .

(8) المبسوط للسرخسي (26/ 135) .

(9) الإجماع (ص: 121) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت