فهرس الكتاب

الصفحة 506 من 8167

والمالكية [1] ، والشافعية [2] .

• مستند الإجماع:

1 -قوله تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة: 195] .

• وجه الدلالة: أن من خاف على نفسه العطش ممنوع من استعماله، بمنع الإلقاء بالنفس للتهلكه [3] .

2 -أن من خاف على نفسه من العطش خائفٌ على نفسه من استعمال الماء، فأبيح له التيمم، قياسًا على المريض [4] .النتيجة:أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

إذا صلى المسلم متيممًا، ثم وجد الماء بعد خروج الوقت، فإنه لا تجب عليه الإعادة [5] .

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) حيث يقول:"وأجمعوا على أن من تيمم وصلى، ثم وجد الماء بعد خروج الوقت؛ أن لا إعادة عليه" [6] . ونقله ابن قدامة [7] ، والنووي [8] ، وابن قاسم [9] .

البغوي (516 هـ) حيث يقول مستدلًّا على أن من صلى، وعلى بدنه نجاسة، وهو لا يشعر، ثم علم بها، أن لا إعادة عليه، ثم قال:"كما لو صلى بالتيمم، ثم وجد الماء لا تجب عليه الإعادة بالاتفاق" [10] .

ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول:"إن وجده -الماء- بعد خروج الوقت؛ فلا إعادة عليه إجماعًا" [11] .

(1) "المنتقى" (1/ 115) ، و"مواهب الجليل" (1/ 334) .

(2) "المجموع" (2/ 281) .

(3) "المجموع" (2/ 281) .

(4) "المغني" (1/ 343) .

(5) والمسألة محمولة على العموم، فهي في مَن يباح له التيمم إجماعًا، فليس تيممُ الحاضر مقصودًا، إذ فيه خلاف مشهور، إذا وجد الماء، وهو لا يخفى على ابن المنذر.

(6) "الإجماع" (14) .

(7) "المغني" (1/ 320) .

(8) "المجموع" (2/ 354) .

(9) "حاشية الروض" (1/ 332) .

(10) "شرح السنة" (2/ 96) .

(11) "المغني" (1/ 320) ، وانظر:"الإنصاف" (1/ 298) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت