فهرس الكتاب

الصفحة 3012 من 8167

والحنابلة [1] ، وأبي ثور [2] على الإجماع على قبول إقرار المحجور عليه لسفه بما يوجب حدًّا أو قصاصًا ولزومه حكم ذلك.

• مستند الإجماع ونفي الخلاف: لأنه غير متهم في حق نفسه، والحجر إنما تعلق بماله؛ فقبل إقراره على نفسه بما لا يتعلق بمال [3] .

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة الشافعية، فقالوا: إقرار المحجور عليه بسفه لا يقبل بحال.النتيجة:عدم تحقق الإجماع ونفي الخلاف في قبول إقرار المحجور عليه بنفسه بما يوجب حدًا أو قصاصًا لخلاف الشافعية.

[227/ 8]مسألة: إذا عقل المجنون زال الحجر دون حكم حاكم.

إذا عقل المجنون؛ زال الحجر عنه دون حاجة إلى حكم حاكم، وقد نفي الخلاف في هذا.

• من نفى الخلاف: الإمام موفق الدين ابن قدامة ت 620 هـ، فقال:"ولا يعتبر في زوال الحجر عن المجنون إذا عقل حكم حاكم بغير خلاف" [4] . الإمام شمس الدين ابن قدامة ت 682 هـ، فقال:"إذا عقل المجنون ورشد انفك الحجر عنه، ولا يحتاج إلى حكم حاكم بغير خلاف" [5] .

• الموافقون على نفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على نفي الخلاف في زوال الحجر عن المجنون دون حكم حاكم: الشافعية [6] ، وجماهير الحنابلة، والمذهب عندهم، وهو منصوص الإمام أحمد [7] .

(1) المغني: (6/ 612) ، وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف.

(2) المرجع السابق.

(3) المرجع السابق.

(4) المغني: (6/ 594) .

(5) الشرح الكبير: (4/ 510) .

(6) الأشباه والنظائر للسيوطي: (1/ 708) ، وفيه:"الحجر أربعة أقسام: الأول: يثبت بلا حاكم وينفك بدونه، وهو: حجر المجنون والمغمى عليه".

(7) المغني: (6/ 594) ، وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف، المبدع شرح المقنع: (4/ 211) ، والإنصاف: (5/ 237) ، وفيه:"قوله: (ومتى عقل المجنون وبلغ الصبي ورشدا انفك الحجر عنهما بغير حكم حاكم) . وهو المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، ونص عليه. وقيل: ="

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت