النتيجة:ما ذكر من الاتفاق على أن ولاء اللقيط لجميع المسلمين غير صحيح، لما يأتي:
1 -خلاف الحنفية أنه يوالي من شاء، إلا أن يعقل عنه بيت المال إن جنى جناية.
2 -خلاف شريح، وإسحاق أن ولاء اللقيط لمن التقطه.
إذا وجد طفل ميت لقيط في بلاد المسلمين، فإنه يدفن في مقابر المسلمين، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) حيث قال:"وأجمعوا أن الطفل إذا وجد في بلاد المسلمين ميتًا أن غسله، ودفنه يجب في مقابر المسلمين" [1] . ونقله عنه ابن قدامة [2] .
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذر من الشافعية، وابن قدامة من الحنابلة من الإجماع على أن اللقيط الميت الموجود في بلاد المسلمين أنه يدفن في مقابر المسلمين -وافق عليه الحنفية [3] ، والمالكية [4] ، وابن حزم [5] .
• مستند الإجماع: إذا وجد اللقيط في بلاد المسلمين يحكم بإسلامه، فإن وجد ميتًا فالحكم كذلك اعتبارًا بالدار [6] .النتيجة:تحقق الإجماع على أن اللقيط إذا وجد ميتًا في بلاد المسلمين، فإنه يدفن في مقابر المسلمين؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
(1) "الإجماع" (ص 91) .
(2) "المغني" (8/ 352) .
(3) "بدائع الصنائع" (8/ 320) ،"الفتاوى الهندية" (1/ 159) .
(4) "الذخيرة" (2/ 471) ،"القوانين الفقهية" (ص 90) .
(5) "المحلى" (3/ 401) .
(6) "المغني" (8/ 351) ،"بدائع الصنائع" (8/ 319) .