فهرس الكتاب

الصفحة 2419 من 8167

النتيجة:ما ذكر من الاتفاق على أن ولاء اللقيط لجميع المسلمين غير صحيح، لما يأتي:

1 -خلاف الحنفية أنه يوالي من شاء، إلا أن يعقل عنه بيت المال إن جنى جناية.

2 -خلاف شريح، وإسحاق أن ولاء اللقيط لمن التقطه.

إذا وجد طفل ميت لقيط في بلاد المسلمين، فإنه يدفن في مقابر المسلمين، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) حيث قال:"وأجمعوا أن الطفل إذا وجد في بلاد المسلمين ميتًا أن غسله، ودفنه يجب في مقابر المسلمين" [1] . ونقله عنه ابن قدامة [2] .

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذر من الشافعية، وابن قدامة من الحنابلة من الإجماع على أن اللقيط الميت الموجود في بلاد المسلمين أنه يدفن في مقابر المسلمين -وافق عليه الحنفية [3] ، والمالكية [4] ، وابن حزم [5] .

• مستند الإجماع: إذا وجد اللقيط في بلاد المسلمين يحكم بإسلامه، فإن وجد ميتًا فالحكم كذلك اعتبارًا بالدار [6] .النتيجة:تحقق الإجماع على أن اللقيط إذا وجد ميتًا في بلاد المسلمين، فإنه يدفن في مقابر المسلمين؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

(1) "الإجماع" (ص 91) .

(2) "المغني" (8/ 352) .

(3) "بدائع الصنائع" (8/ 320) ،"الفتاوى الهندية" (1/ 159) .

(4) "الذخيرة" (2/ 471) ،"القوانين الفقهية" (ص 90) .

(5) "المحلى" (3/ 401) .

(6) "المغني" (8/ 351) ،"بدائع الصنائع" (8/ 319) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت