فهرس الكتاب

الصفحة 2418 من 8167

2 -أنه لم يثبت على اللقيط رق، ولا على آبائه، فلم يثبت عليه الولاء لأحد [1] .

3 -أن المسلمين لهم كل مال لا مالك له، ويرثون مال من لا وارث له غير اللقيط، فكذلك اللقيط [2] .

4 -أن اللقيط لو جنى جناية كانت على بيت مال المسلمين، فكذلك ولاؤه [3] .

• الخلاف في المسألة: أولًا: ذهب الحنفية إلى أن اللقيط لا ولاء لأحد عليه، فله أن يوالي من يشاء، إلا أن يجني جناية يتحملها بيت المال عنه، فيكون ولاؤه لبيت المال [4] . وهو قول علي -رضي اللَّه عنه- وابن جريج، وعطاء، والزهري [5] .

• أدلة هذا القول: ما ورد عن علي -رضي اللَّه عنه- أنه قال: المنبوذ حر، فإن أحب أن يوالي الذي التقطه والاه، وإن أحب أن يوالي غيره والاه [6] .

ثانيًا: ذهب شريح، وإسحاق [7] إلى أن ولاء اللقيط للذي التقطه.

• أدلة هذا القول:

1 -عن واثلة بن الأسقع [8] -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"المرأة تحوز ثلاثة مواريث: عتيقها, ولقيطها، وولدها الذي لاعنت عليه" [9] .

2 -قول عمر لأبي جميلة: هو حر، ولك ولاؤه، وعلينا نفقته [10] .

(1) "المغني" (8/ 360) .

(2) "الأم" (4/ 78) ،"المغني" (358) .

(3) "المدونة" (2/ 577) ،"المبسوط" (10/ 210) .

(4) "بدائع الصنائع" (8/ 322) ،"المبسوط" (10/ 210) .

(5) "الاستذكار" (7/ 160) ،"الجامع لأحكام القرآن" (9/ 119) .

(6) أخرجه ابن أبي شيبة (6/ 295) .

(7) "الإشراف" (2/ 163) ،"المغني" (8/ 359) ،"المحلى" (7/ 132) .

(8) هو أبو شداد، وقيل: أبو الأسقع واثلة بن الأسقع بن عبد العزى، وقيل: ابن عبد اللَّه الكناني الليثيّ، أسلم والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يتجهز لتبوك، وقيل: إنه خدم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ثلاث سنين، وكان من أهل الصفة، سكن البصرة، ثم دمشق، وشهد فتوح الشَّام، تُوفِّي سنة (83) ، وقيل: (86 هـ) . انظر ترجمته في:"أسد الغابة" (5/ 399) ،"الإصابة" (6/ 462) .

(9) أخرجه أبو داود (2906) (3/ 125) ، والترمذي (2122) (4/ 39) ، وابن ماجه (2742) (2/ 115) ، قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، لا يعرف إلا من هذا الوجه.

قال ابن عبد البر: هذا حديث ليس بالقوي؛ انفرد به عمر بن رؤبة، وهو شامي ضعيف. انظر:"الاستذكار" (7/ 161) .

(10) سبق تخريجه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت