فهرس الكتاب

الصفحة 701 من 8167

وتصلي، مما يدل على أن الاستحاضة لا تمنع الصلاة.

وفي رواية للحديث السابق:"وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فيها فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي" [1] .

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمرها بغسل الدم فقط، بعد أن يذهب قدر حيضتها وتصلي، وهو يدل لما في مسألتنا، واللَّه تعالى أعلم.النتيجة:أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.

إذا استحيضت المرأة وتوضأت، فإنه يجوز لها الطواف، إذا أمنت من تلطيخ الحرم.

• من نقل الإجماع: ابن تيمية (728 هـ) حيث يقول في سياق استدلاله على جواز الطواف لغير المتوضئ:"ولأن المستحاضة، ومن به سلس البول ونحوهما، يطوف ويصلي باتفاق المسلمين" [2] .

ابن القيم (751 هـ) حيث يقول:"والمستحاضة يجوز لها دخول المسجد للطواف إذا تلجمت اتفاقا" [3] .

• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية [4] ، والمالكية [5] ، والشافعية [6] .

• مستند الاتفاق: حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-، في المستحاضة، وفيه"ثم اغتسلي وصلي" [7] .

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر المستحاضة أن تصلي، والطواف نوع من الصلاة، والنص جاء بوجوب الطهارة للصلاة، ومع ذلك أمرت بالصلاة، والطواف من باب

(1) رواية مسلم، سبق تخريجها.

(2) "مجموع الفتاوى" (26/ 234) ، وانظر: (26/ 238) ، (26/ 245) .

(3) "إعلام الموقعين" (3/ 24) .

(4) "حاشية ابن عابدين" (1/ 298) .

(5) "مواهب الجليل" (1/ 369) ، منح الجليل (1/ 171) .

(6) "المجموع" (2/ 554) .

(7) سبق تخريجه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت