فهرس الكتاب

الصفحة 575 من 8167

إذا ولغ الكلب في الإناء، فإنه يجب غسله بعد ذلك، وقد حكى العيني الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: العيني (855 هـ) حيث يقول:"وقد انعقد الإجماع على وجوب غسل الإناء بولوغه" [1] .

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية في قول [2] ، والشافعية [3] ، والحنابلة [4] .

• مستند الإجماع: حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات" [5] .

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر من ولغ الكلب في إنائه أن يغسله، والأمر المطلق يدل على الوجوب، واللَّه تعالى أعلم.

• الخلاف في المسألة: خالف المالكية في قول بأن هذا الغسل مندوب [6] .

قال الباجي:"ووجه الندب: أنه حيوان؛ فلم يجب غسل الإناء من ولوغه" [7] .النتيجة:أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.

[29 - 366]إجزاء غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعًا والثامنة بالتراب:

إذا ولغ الكلب في إناءٍ، ثم غسل أثره بالماء سبعًا، ثم بالتراب ثامنة، فقد طهر الإناء.

• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث يقول:"وأجمعوا أن من غسل أثر الكلب، والخنزير، والهر، سبع مرات بالماء، والثامنة بالتراب؛ فقد طهر" [8] .

• مستند الإجماع:

1 -حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"طهور"

(1) "البناية" (1/ 472) ، وانظر:"بدائع الصنائع" (1/ 64) ، و"تبيين الحقائق" (1/ 32) .

(2) "المنتقى شرح الموطأ" (1/ 73) ، و"مواهب الجليل" (1/ 175) .

(3) "المجموع" (2/ 598) .

(4) "المبدع" (1/ 237) .

(5) سبق تخريجه.

(6) "المنتقى شرح الموطأ" (1/ 73) ، و"مواهب الجليل" (1/ 175) .

(7) "المنتقى شرح الموطأ" (1/ 73) .

(8) "مراتب الإجماع" (46) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت