فهرس الكتاب

الصفحة 7904 من 8167

وحجتهم: أن المقصود بالقصاص إما أن يكون التشفّي، وإما إبطال العضو، وأيُّ ذلك كان فالقتل يأتي عليه [1] .

ججج عدم صحة الإجماع، وذلك لوجود المخالف.

• المراد من المسألة: أن القصاص فيما دون النفس بين الكافر والمسلم لا يجب، فلو أن مسلما جنى على كافر جناية فيما دون النفس، فلا يقتص للكافر من المسلم.

• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن عبد البر (463 هـ) : وقد أجمعوا أنه لا يقاد الكافر من المسلم فيما دون النفس من الجراح فالنفس بذلك أحرى [2] .

وقد نقله عنه الخطيب الشربيني (977 هـ) [3] .

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الحنابلة [4] .

• مستند الإجماع:

1 -قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا يقتل مسلم بكافر [5] .

• وجه الدلالة أن الحديث نص في سقوط القصاص بين المسلم والكافر في النفس، فيقاس عليه في الجروح والأطراف؛ بجامع انتفاء المكافأة [6] .

2 -أن الكافر منقوص بالكفر، فلا مساواة بينهما [7] .

• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الحنفية [8] .

(1) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي (2/ 131) .

(2) الاستذكار (25/ 177) .

(3) مغني المحتاج (4/ 16) .

(4) ينظر: المغني (8/ 297) ، كشاف القناع (5/ 574) .

(5) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب العلم، باب كتابة العلم (111) .

(6) ينظر: كشاف القناع (5/ 574) .

(7) ينظر: المغني (8/ 274) .

(8) ينظر: الجوهرة النيرة (2/ 123) ، الدر المختار (6/ 554) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت