فهرس الكتاب

الصفحة 4527 من 8167

الفصل الرابع: مسائل الإجماع في باب الدعاوى والبينات

[79/ 4] : البينة على المدعي واليمين على من أنكر

• المراد بالمسألة: إذا تقاضى شخصان فالمدعي مكلف بالبينة -وهي اسم لكل ما أبان الحق وأظهره، من الشهود وقرائن الحال، ووصف المدَعَى في نحو اللقطة [1] - والمدعى عليه ملزم باليمين، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: أبو عيسى الترمذي (279 هـ) حيث قال: (والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وغيرهم، أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه) [2] .

ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: (أجمعوا على أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر) [3] .

البغوي (516 هـ) حيث قال: (وفي الحديث دليل على أن من ادعى عينا في يد آخر، أو دينا في ذمته، فأنكر أن القول قول المدعى عليه مع يمينه، وعلى المدعي البينة، وهو قول عامة أهل العلم) [4] .

ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: (واتفقوا على أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر) [5] .

(1) انظر: تيسير العلام شرح عمدة الأحكام (2/ 1016) .

(2) سنن الترمذي (4/ 475) .

(3) الإجماع لابن المنذر (86) ، الإجماع رقم (289) .

(4) شرح السنة للبغوي (10/ 101) .

(5) الإفصاح لابن هبيرة (2/ 132) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت