• وجه الدلالة: أن الآية قد حددت وقت المهايأة بيوم معلوم وهذا يدل على اشتراط تحديد الوقت في المهايأة [1] .
• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف [2] ، والمالكية [3] ، والشافعية [4] .
• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة بعض الأحناف حيث قال برهان الدين بن مازة: (المهايأة تجوز من غير بيان المدة) [5] .
• دليل هذا القول: قياس قسمة المهايأة على قسمة العين، لأنها قسمة المنافع، فتكون معتبرة بقسمة العين، وقسمة العين جائزة من غير بيان المدة فكذا قسمة المنفعة [6] .النتيجة:عدم تحقق ما نقل من الإجماع على اشتراط تعيين مقدار الزمن في قسمة المهايأة للشيء المتحد وذلك لوجود الخلاف في المسألة.
(1) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (2/ 503) .
(2) شرح الوقاية (6/ 123) .
(3) المنتقى شرح الموطأ (8/ 228) ، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل (7/ 470) .
(4) حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج (8/ 35) .
(5) المحيط البرهاني في الفقه النعماني (7/ 380) .
(6) المحيط البرهاني في الفقه النعماني (7/ 380) .