• ابن هبيرة (560 هـ) يقول: [واتفقوا على صحة بيع العين الحاضرة التي يراها البائع والمشتري حالة العقد] [1] .
• ابن رشد الحفيد (595 هـ) يقول: [المبيعات على نوعين: مبيع حاضر مرئي، فهذا لا خلاف في بيعه. . .] [2] .
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والشافعية [3] .
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-"أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع الغرر" [4] .
• وجه الدلالة: أن العين إذا كانت حاضرة مرئية في مجلس العقد، فإنها تكون قد سلمت من أهم قوادح البيع، وهو الغرر الذي نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عنه.
الثاني: أن رؤية المشتري للسلعة حين الشراء أبلغ في معرفتها على حقيقتها، فيكون قد دخل على بينة وبصيرة.النتيجة:صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
• المراد بالمسألة: الغرر لغة هو: الخطر والخديعة، وتعريض المرء نفسه أو ماله للهلكة [5] .
• وفي الاصطلاح: ما هو مجهول العاقبة، فلا يُدْرى أيكون أم لا؟ [6] .
(1) "الإفصاح" (1/ 272) .
(2) "بداية المجتهد" (2/ 116) .
(3) "المبسوط" (13/ 68 - 69) ،"تبيين الحقائق" (4/ 24) ،"الهداية" (6/ 335 - 336) ،"الأم" (3/ 38) ،"الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع" (3/ 4) ،"كفاية الأخيار" (ص 232) .
(4) سبق تخريجه.
(5) "القاموس المحيط" (ص 577) ،"مفردات ألفاظ القرآن" (ص 604) ،"المحكم والمحيط الأعظم" (5/ 360) .
(6) "الكليات" (ص 672) ،"التعريفات" (ص 161) ،"أنيس الفقهاء" (ص 221) ،"شرح حدود ابن عرفة" (ص 254) .