فهرس الكتاب

الصفحة 4484 من 8167

والشوكاني [1] .النتيجة:صحة ما نقل من الإجماع على أنه يجوز للقاضي حبس مجهول الحال وذلك لعدم وجود المخالف.

[57/ 2]: لا يجوز أن يقضي القاضي لأحد بمجرد دعواه

• المراد بالمسألة: أن القاضي لا يقضي لمدعي بمجرد دعواه في دم أو مال، بل لا بد أن يسال المدعي عن البينة، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: (وأجمعوا أنه لا يعطى أحد بدعواه، وأن البينة عليه فيما يدعيه إذا لم يقر له به المدعى عليه) [2] . وقال في موضع آخر: (وأجمعوا أن شريعة المسلمين وسنتهم في الدماء والأموال لا يقضى فيها بالدعاوى المجردة) [3]

أبو الوليد الباجي (474 هـ) حيث قال: (ولا خلاف أنه لا يحكم لأحد بدعواه المجردة عن البينة) [4] .

النووي (676 هـ) حيث قال: (وأجمع العلماء على أنه لا يجب قصاص ولا دية بمجرد الدعوى حتى تقترن بها شبهة يغلب الظن بها) [5] .

علاء الدين التركماني (750 هـ) حيث قال: (أجمع العلماء على أن من استهلك شيئا لا يغرم إلا مثله أو قيمته وأنه لا يعطى أحد بدعواه) [6] .

ابن القيم (751 هـ) حيث قال: (والذي شرع الحكم بالقَسامة هو الذي شرع أن لا يعطي أحد بدعواه المجردة، وكلا الأمرين حق من عند اللَّه،

(1) نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار (7/ 301) .

(2) الاستذكار (7/ 209) .

(3) الاستذكار (8/ 191) .

(4) المنتقى شرح الموطأ (7/ 478) .

(5) شرح النووي على صحيح مسلم (11/ 144) .

(6) الجوهر النقي (3/ 122) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت