فهرس الكتاب

الصفحة 2343 من 8167

شهادتها [1] .

2 -عن أبي الشعثاء قال: جاء ابن عباس رجل فقال: زعمت فلانة أنها أرضعتني وامرأتي، وهي كاذبة. فقال ابن عباس: انظروا، فإن كانت كاذبة فسيصيبها بلاء. قال: فلم يحل الحول حتى برص ثديها [2] .

القول الخامس: يقبل ثلاث نسوة، وهو قول الحسن البصري، وعثمان البتي [3] .

• دليل هذا القول: أن كل موضع تقبل فيه شهادة النساء؛ فلا يكفي فيه إلا ثلاث، كما لو كان معهن رجل [4] .النتيجة:عدم تحقق الإجماع على أن الشهادة في الرضاع تكون برجلين أو رجل وامرأتين؛ وذلك للخلاف بقبول شهادة النساء منفردات في الرضاع، وكان الخلاف على النحو التالي:

1 -خلاف الإمام مالك، والإمام أحمد في رواية عنه بقبول شهادة امرأتين في الرضاع.

2 -خلاف الإمام الشافعي بقبول شهادة أربع نسوة.

3 -خلاف الإمام أحمد في رواية عنه، وابن حزم، وهو قول عثمان بن عفان -رضي اللَّه عنه-، وطاوس، والزهري، والأوزاعي، بقبول شهادة امرأة واحدة مرضية.

4 -خلاف الإمام أحمد في رواية عنه، وهو قول ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، وإسحاق بقبول شهادة امرأة واحدة مع يمينها.

5 -خلاف الحسن البصري، وعثمان البتي بقبول شهادة ثلاث نسوة.

[14 - 434]إذا تزوجت المرأة، وكانت مرضعًا، فإن حكم اللبن من الزوج الأول لا ينقطع من الزوج الثاني ما لم تلد:

إذا تزوج رجل امرأة ذات لبن، فأرضعت صبيًّا عنده، فإن لم تلد من الثاني، فاللبن لزوجها الأول، وإن ولدت فاللبن لزوجها الثاني، ونُقل الإجماع على ذلك.

(1) ذكره الترمذي في"سننه"-دون أن يسنده (2/ 381) ، وأخرجه عبد الرزاق (13971) (7/ 482) .

(2) أخرجه عبد الرزاق (13971) (7/ 482) .

(3) "المغني" (14/ 134) ،"الحاوي" (14/ 466) .

(4) "المغني" (14/ 136) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت