النتيجة:صحة ما نقل من الإجماع على مشروعية الشهادة وذلك لعدم وجود المخالف.
• المراد بالمسألة: يقصد بنصاب الشهادة العدد المطلوب للشهود، حتى يكتمل النصاب ويحكم القاضي بهذه الشهادة، والنصاب رجلان عامة، في غير الزنا فلا بد من أربعة -وتحل امرأتان محل رجل واحد في الأموال فقط- وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: (اجمعوا على أن شهادة أربعة في الزنا وعلى أن شهادة شاهدين عدلين، يحكم بها) [1] .
ابن حزم (456 هـ) حيث قال: (واتفقوا على قول رجل وامرأتين -كما ذكرنا في الرجال سواء بسواء- إن لم يوجد رجلان في الديون من الأموال خاصة) [2] . ابن رشد (595 هـ) حيث قال: (واتفقوا على أنه تثبت جميع الحقوق ما عدا الزنى بشاهدين عدلين ذكرين) [3] .
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (واتفق هؤلاء وغيرهم على أنها تثبت بشهادة رجلين في الأموال) [4] .
ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: (وقد ثبت في السنة المتواترة وإجماع الأمة أن الحاكم يحكم بشاهدين وان لم يكن شهود حلف الخصم) [5] .
• مستند الإجماع: قوله تعالى: وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ
= الإيرادات (5/ 347) ، كشاف القناع (6/ 404) .
(1) الإجماع لابن المنذر (89) ، الإجماع رقم (309) .
(2) كتاب مراتب الإجماع لابن حزم (60) .
(3) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (2/ 464) .
(4) المغني (14/ 126) .
(5) مجموع الفتاوي (13/ 111) .