فهرس الكتاب

الصفحة 4587 من 8167

النتيجة:صحة ما نقل من الإجماع على مشروعية الشهادة وذلك لعدم وجود المخالف.

[105/ 4]: نصاب الشهادة في غير الزنا

• المراد بالمسألة: يقصد بنصاب الشهادة العدد المطلوب للشهود، حتى يكتمل النصاب ويحكم القاضي بهذه الشهادة، والنصاب رجلان عامة، في غير الزنا فلا بد من أربعة -وتحل امرأتان محل رجل واحد في الأموال فقط- وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: (اجمعوا على أن شهادة أربعة في الزنا وعلى أن شهادة شاهدين عدلين، يحكم بها) [1] .

ابن حزم (456 هـ) حيث قال: (واتفقوا على قول رجل وامرأتين -كما ذكرنا في الرجال سواء بسواء- إن لم يوجد رجلان في الديون من الأموال خاصة) [2] . ابن رشد (595 هـ) حيث قال: (واتفقوا على أنه تثبت جميع الحقوق ما عدا الزنى بشاهدين عدلين ذكرين) [3] .

ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (واتفق هؤلاء وغيرهم على أنها تثبت بشهادة رجلين في الأموال) [4] .

ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: (وقد ثبت في السنة المتواترة وإجماع الأمة أن الحاكم يحكم بشاهدين وان لم يكن شهود حلف الخصم) [5] .

• مستند الإجماع: قوله تعالى: وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ

= الإيرادات (5/ 347) ، كشاف القناع (6/ 404) .

(1) الإجماع لابن المنذر (89) ، الإجماع رقم (309) .

(2) كتاب مراتب الإجماع لابن حزم (60) .

(3) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (2/ 464) .

(4) المغني (14/ 126) .

(5) مجموع الفتاوي (13/ 111) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت