فهرس الكتاب

الصفحة 4588 من 8167

يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ البقرة: 282].

• وجه الدلالة: رتب اللَّه الشهادات بحكمته في الحقوق المالية والبدنية والحدود، فجعلها في كل فن شهيدين، إلا في الزنا فإنه قرن ثبوتها بأربعة شهداء تأكيدًا في الستر [1] .

-ما روي عن عبد اللَّهِ أنه قال:"من حلف على يمين يستحق بها مالًا لقيَ اللَّهَ وهوَ عليهِ غضبانُ، ثمَّ أنزلَ اللَّهُ تَصديقَ ذلك: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (77) } [آل عمران: 77] ثم إن الأشعثَ بنَ قَيسِ خَرجَ إلينا فقال: ما يُحدِّثُكم أبو عبد الرحمن؟ فحدَّثناهُ بما قال، فقال: صدق، لَفِيَّ أُنزِلَتْ، كان بيني وبين رجلِ خُصومةٌ في شيءٍ، فاختصمنا إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: شاهداكَ أو يَمينهُ. . . . الحديث) [2] "

• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف [3] ، والمالكية [4] ، والشافعية [5] ، والحنابلة [6] .النتيجة:صحة ما نقل من الإجماع على نصاب الشهادة وذلك لعدم وجود المخالف.

(1) أحكام القرآن لابن العربي المالكي (1/ 250) .

(2) أخرجه البخاري رقم (2616) ، ومسلم رقم (313) واللفظ للبخاري.

(3) فتح القدير شرح البداية (7/ 339) ، غرر الحكام (2/ 114) ، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (8/ 74) .

(4) الاستذكار (7/ 105) .

(5) مغني المحتاج في معرفة معاني ألفاظ المنهاج (4/ 588) ، المجموع شرح المهذب (22/ 248) أسنى المطالب شرح روض الطالب (9/ 297) .

(6) شرح الزركشي (7/ 299) ، شرح منتهى الإرادات (3/ 377) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت