3 -أن الشين فيما في الرأس والوجه أكثر وأخطر مما في سائر البدن، فلا يلحق به [1] .
4 -أن إيجاب دية الموضحة في سائر البدن يفضي إلى أن يجب في موضحة العضو أكثر من ديته، مثل أن يوضح أنملة ديتها ثلاثة وثلث، ودية الموضحة خمسة [2] .
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الإمام الليث بن سعد، فذهب إلى القول بأن الموضحة كما أنها تكون في الرأس والوجه فهي أيضا تكون في الجسد [3] .
وذهب الأوزاعي إلى القول بأن جراحة الجسد على النصف من جراحة الرأس [4] .
وحكي نحو ذلك عن عطاء الخراساني، قال: في الموضّحة في سائر الجسد خمسة وعشرون دينارا [5] .
ججج عدم صحة الإجماع؛ لوجود المخالف في المسألة.
[217/ 9] الهاشمة [6] التي لا موضِّحة فيها لا يجب فيها دية الهاشمة.
• المراد من المسألة: إذا ضرب الرأس فهشم العظم، ولم يحصل إيضاح في الرأس، فإن دية الهاشمة وهي عشر من الإبل لا تجب.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن قدامة (620 هـ) : وإن ضرب رأسه فهشم العظم ولم يوضحه لم تجب دية الهاشمة بغير خلاف [7] .
(1) ينظر: الشرح الكبير لابن أبي عمر (9/ 322 - 323) .
(2) ينظر: المغني (8/ 471) ، الشرح الكبير لابن أبي عمر (9/ 322 - 323) .
(3) ينظر: نوادر الفقهاء (ص: 215) ، المغني (8/ 471) .
(4) ينظر: الاستذكار (8/ 62) ، بداية المجتهد (4/ 203) ، الشرح الكبير لابن أبي عمر (9/ 322 - 323) .
(5) ينظر: الاستذكار (8/ 62) ، بداية المجتهد (4/ 203) ، الشرح الكبير لابن أبي عمر (9/ 322 - 323) .
(6) الهاشمة: التي تهشم العظم: تفتّه وتكسره. المطلع على ألفاظ المقنع (ص: 448) .
(7) المغني (8/ 472 - 473) ، وفد نقل الشيخ ابن قاسم في حاشية الروض: (7/ 271) عن ابن قدامة عدم الخلاف في وجوب الحكومة فيمن ضرب بمثقل فهشمه من غير أن يوضحه، وهذا =