النتيجة:أن نفي الخلاف غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
إذا لبس متوضئ خُفَّيْهِ، فلا يشترط له كي يمسح عليهما أن يلبسهما بترتيب معين.
• من نقل الإجماع: النووي (676 هـ) حيث يقول:"والترتيب في اللبس ليس بشرط بالإجماع" [1] .
ذكر هذه المسألة بعد ذكر مسألة نزع أحد الخفين.
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية [2] ، والمالكية [3] ، والحنابلة [4] .
• مستند الإجماع:
1 -أن النصوص الواردة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في الترخص بالمسح على الخفين لم يرد فيها ما يدل على اشتراط الترتيب في اللبس للخفين، مما يدل على عدم اشتراطه، واللَّه تعالى أعلم.
2 -أن الترتيب بين العضوين المتشابهين -اليدين والرجلين- لا يشترط فيهما الترتيب حتى في الوضوء، فكذلك المسح، واللَّه تعالى أعلم.النتيجة:أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
إذا نزع الماسح أحد الخفين دون الآخر، ثم أحدث وأراد أن يتوضأ، فإنه يجب عليه أن ينزع الآخر ويغسل القدم.
• من نقل الإجماع: ابن هبيرة (560 هـ) حيث يقول:"وأجمعوا على أنه متى نزع أحد الخفين، وجب عليه نزع الآخر" [5] .
(1) "المجموع" (1/ 541) .
(2) "المبسوط" (1/ 99) .
(3) "شرح الخرشي" (1/ 179) ، حيث لم يذكروا ذلك شرطًا في المسح.
(4) "المغني" (1/ 369) .
(5) "الإفصاح" (1/ 50) ، وانظر:"المغني" (1/ 368) .