فهرس الكتاب

الصفحة 453 من 8167

• من نقل نفي الخلاف: ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول:"ليس في حصول الإجزاء بالمد في الوضوء، والصاع في الغسل خلافٌ نعلمه" [1] .

• الموافقون على نفى الخلاف: وافق على نفي الخلاف الحنفية [2] ، والمالكية [3] ، والشافعية [4] .

• مستند نفي الخلاف:

1 -عن سفينة -رضي اللَّه عنه-، أنه قال:"كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يغتسل بالصاع، ويتوضأ بالمد" [5] .

2 -عن أنس بن مالك رضي اللَّه تعالى عنه، أنه قال:"كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد" [6] .

• وجه الدلالة: الحديثان يدلان على المسألة بالمطابقة من فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهي أقوى أنواع الدلالات لدى الأصوليين على المسألة.النتيجة:أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

وهذه المسألة مبحوثة في باب صفة الوضوء بعنوان: (النهي عن الإسراف في الماء عند الطهارة) .

إذا أراد المسلم الاغتسالَ، فيستحب له أن يبدأ بميامنه في اغتساله.

• من نقل الاتفاق: النووي (676 هـ) حيث يقول عن سنن الغسل:"منها؛ استصحاب النية إلى آخر الغسل، والابتداء بالأيامن، فيغسل شقه الأيمن، ثم الأيسر، وهذا متفق على استحبابه" [7] .

والأظهر أن النووي يقصد الاتفاق المذهبي، كما يدل عليه السياق، واللَّه أعلم.

(1) "المغني" (1/ 293) .

(2) "البحر الرائق" (1/ 54) .

(3) "التمهيد" (8/ 105) .

(4) "المجموع" (2/ 219) .

(5) سبق تخريجه.

(6) سبق تخريجه.

(7) "المجموع" (2/ 213) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت