فهرس الكتاب

الصفحة 4107 من 8167

• مستند الإجماع:

1 -عن أبي سعيد الخدري أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال في سبي أوطاس [1] :"لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة -قال يحيى: أو تستبري بحيضة" [2] .

• وجه الدلالة: حيث إنه دالٌ على حكم المسألة بالمطابقة.

2 -أن الاستبراء إنما شرع لبراءة الرحم وصيانة عن اختلاط الأنساب.النتيجة:أن الإجماع متحقق على وجوب استبراء المسبية التي يقصد وطؤها، لعدم المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.

• المراد بالمسألة: إذا سبى المسلمون المرأة المتزوجة من أهل الحرب دون زوجها، فإنه ينفسخ النكاح بينهما، وتكون حلًّا لسيدها دونه، وذلك بعد الاستبراء. وقد نُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: البلوطي (355 هـ) حيث يقول: (وأجمع العلماء أن المسبية التي زوجها مقيم بدار الحرب أن السباء قد فسخ نكاحها، وأن لمالكها أن يطأها بعد أن يستبرئها بحيضة) نقله عنه ابن القطان في"الإقناع" [3] .

ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول: (الحال الثاني: أن تسبى المرأة وحدها، فينفسخ النكاح، بلا خلاف علمناه) [4] .

وأبو الفرج (682 هـ) حيث يقول: (أن تسبى المرأة وحدها، فينفسخ النكاح بلا خلاف علمنا) [5] .

• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية [6] ، . . . . . .

(1) أوطاس: اسم واد في ديار هو ازن، وهو موضع حرب حنين، وقيل: وادي أوطاس غير وادي حنين. انظر:"سبل السلام" (3/ 209) .

(2) أخرجه أحمد في"مسنده" (3/ 62، برقم 11614) ، وأبو داود في"سننه" (2/ 248، برقم 2157) ، وقال الحافظ: إسناده حسن. انظر:"التلخيص الحبير" (1/ 441) .

(3) "الإقناع في مسائل الإجماع" (3/ 1313) .

(4) "المغني" (13/ 114) .

(5) "الشرح الكبير" (5/ 519) .

(6) انظر:"بدائع الصنائع" (3/ 623) ، و"البناية" (4/ 788) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت