• المراد بالمسألة: الاتفاق على أنه لا يجوز وجود أكثر من خليفة للمسلمين في مكان واحد.
• من نقل الإجماع: الشافعي (204 هـ) قال:"وما أجمع المسلمون عليه من أن يكون الخليفة واحدًا" [1] ، نقله ابن القطان (628 هـ) [2] ابن حزم (456 هـ) قال:"اتفقوا أنه لا يجوز أن يكون على المسلمين في وقت واحد في جميع الدنيا إمامان، لا متفقان ولا متفرقان، ولا في مكانين ولا في مكان واحد" [3] ، نقله ابن القطان (628 هـ) [4] أبو اليسر البزودي (493 هـ) قال:"والكرامية قالوا: لا بأس أن تعقد الإمامة لاثنين ولأكثر، فهم يعتبرون بالقضاء أنه يجوز عقد القضاء لأناس، ولكن عامة أهل السنة والجماعة قالوا: إن هذا خلاف إجماع الصحابة، وخلاف إجماع الأمة، فإنهم أجمعوا على خليفة واحد" [5] . أبو المعالي الجويني (478 هـ) قال:"عقد الإمامة لشخصين في صقع واحد متضايق الخطط والمخالف غير جائز، وقد حصل الإجماع عليه" [6] النووي (676 هـ) قال:"اتفق العلماء على أنه لا يجوز أن يعقد لخليفتين في عصر واحد، سواء اتسعت دار الإسلام أم لا" [7] الإيجي (756 هـ) قال:"قال"
(1) الرسالة للشافعي (ص 420) .
(2) الإقناع في مسائل الإجماع (1/ 60) .
(3) مراتب الإجماع (ص 124) .
(4) الإقناع في مسائل الإجماع (1/ 60) .
(5) أصول الدين لأبي اليسر البزدوي (ص 195) .
(6) الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، لأبي المعالي الجويني، تحقيق: محمد يوسف موسى، وعلي عبد الحميد، مكتبة الخانجي، القاهرة، طبعة 1369 هـ (ص 425) .
(7) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (12/ 232) .