فهرس الكتاب

الصفحة 258 من 8167

النتيجة:أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

إذا أراد المسلم الوضوء، فإنه يستحب له أن يغسل ما فوق المرفقين والكعبين.

• من نقل الإجماع: ابن بطال (449 هـ) حيث يقول عن قول أبي هريرة في استحباب غسل ما فوق المرفقين والكعبين:"هذا الذي قاله أبو هريرة لم يتابع عليه، والمسلمون مجمعون على أن الوضوء لا يتعدى به ما حد اللَّه ورسوله، ولم يجاوز رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قط مواضع الوضوء فيما بلغنا". نقله عنه النووي [1] ، والشوكاني [2] .

القاضي عياض (544 هـ) حيث يقول بعد ذكره لرأي أبي هريرة في إطالة الغرة والتحجيل:"والناس مجموعون [3] على خلاف هذا" [4] . ونقله عنه الموّاق [5] ، والشوكاني [6] .

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنابلة في رواية [7] .

• مستند الإجماع:

1 -استدل المالكية على هذا القول بأن عمل أهل المدينة على عدم إطالة الغرة، وهي غسل ما فوق المرفقين والكعبين [8] .

2 -أن إطالة الغرة فيه زيادة على محل الفرض، والزيادة في الدين بدعة [9] .

• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة الشافعية [10] ، والحنفية [11] ، والحنابلة على الصحيح من المذهب [12] ، فقالوا باستحباب غسلهما.

قال النووي:"هذا الذي ذكرناه من استحباب غسل ما فوق المرفقين والكعبين هو مذهبنا لا خلاف فيه بين أصحابنا" [13] .

واستدلوا بحديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال:"إن أمتي يأتون يوم القيامة"

(1) "المجموع" (1/ 459) .

(2) "نيل الأوطار" (1/ 194) .

(3) يبدو أنها"مجمعون".

(4) "إكمال المعلم" (2/ 44) .

(5) "التاج والإكليل" (1/ 384) .

(6) "نيل الأوطار" (1/ 194) .

(7) "الإنصاف" (1/ 168) .

(8) "شرح الخرشي" (1/ 140) .

(9) "الإنصاف" (1/ 168) .

(10) "المجموع" (1/ 459) .

(11) "حاشية ابن عابدين" (1/ 130) .

(12) "الإنصاف" (1/ 168) .

(13) "المجموع" (1/ 459) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت