فهرس الكتاب

الصفحة 6233 من 8167

• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية [1] ، والمالكية [2] ، والشافعية [3] .

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أن الأصل في الشهادة قبولها حتى يرد الدليل على المنع، فإن أُديت الشهادة بعد وقوع الجريمة بزمن قليل فالأصل قبولها حتى يرد الدليل على المنع، وليس ثمة دليل يمنع من ذلك.النتيجة:المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.

• المراد بالمسألة: إذا شهد أربعة على امرأة بما يوجب حد الزنا، فادعت المرأة الإكراه، وكان اثنان منهما شهدا أنها كانت مطاوعة على فعل الزنا، وشهد الآخران بأنها كانت مُكرهة على ذلك، فإنه لا يُقام حد الزنا على الرجل، ولا على المرأة.

• من نقل الإجماع: قال الكاساني (587 هـ) :"لو شهد أربعة بالزنا بامرأة، فشهد اثنان أنه استكرهها، واثنان أنها طاوعته، لا حد على المرأة بالإجماع" [4] . وقال ابن هبيرة (650 هـ) :"اتفقوا على أنه إذا شهد نفسان أنه زنا"

(1) انظر: تبيين الحقائق (3/ 188) ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (5/ 29) .

(2) ولم أجد لهم نصًا صريحًا في هذه المسألة، لكنهم لم يذكروا تقادم الشهادة أو قربها ضمن شروط قبول الشهادة، فكان الأصل عندهم هو قبول الشهادة، وقد جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية (24/ 9) :"ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الشهادة على الزنا والقذف وشرب الخمر تقبل ولو بعد مضي زمان طويل من الواقعة".

(3) انظر: الأحكام السلطانية (280) ، أسنى المطالب (4/ 132) .

(4) بدائع الصنائع (7/ 49) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت