• المراد بالمسألة: اتفاق الأمة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
• من نقل الإجماع: أبو الحسن الأشعري (324 هـ) قال:"أجمعوا على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" [1] ابن حزم (456 هـ) قال:"اتفقت الأمة كلها على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بلا خلاف من أحد منهم" [2] أبو المعالي الجويني (478 هـ) قال:"الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان بالإجماع" [3] نقله عنه أبو عبد اللَّه المواق (897 هـ) [4] ابن القطان (628 هـ) قال:"أجمع المسلمون أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب" [5] النووي (676 هـ) قال:"تطابق على وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر الكتاب والسنة وإجماع الأمة" [6] .
• الموافقون على الإجماع: الحنفية [7] ، والمالكية [8] ، والشافعية [9] ،
(1) رسالة إلى أهل الثغر، لأبي الحسن الأشعري، تحقيق: عبد اللَّه شاكر المصري، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنور، الطبعة الأولى 1409 هـ (ص 295) .
(2) الفصل في الملل والأهواء والنحل (4/ 132) .
(3) الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد (ص 368) .
(4) التاج والإكليل لمختصر خليل (3/ 348) .
(5) الإقناع في مسائل الإجماع (2/ 306) .
(6) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (2/ 22) .
(7) انظر: أحكام القرآن للجصاص (2/ 315) ، وعمدة القاري (6/ 280) ، وبدائع الصنائع (1/ 276) ، وتحفة الأحوذي (6/ 327) .
(8) التمهيد لابن عبد البر (10/ 259) ، وتفسير القرطبي (6/ 344) ، وأضواء البيان (1/ 460) .
(9) حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، أبو بكر ابن السيد محمد شطا الدمياطي، دار الفكر، بيروت (4/ 182) ، وفتح الباري لابن حجر العسقلاني (2/ 450) ، وفيض القدير (6/ 131) .