أبي: كان هذا قاضيا بالبصرة، وكان سوار يقضي في داره [1] .
• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الأحناف [2] ، والشافعية [3] .النتيجة:صحة ما نقل من الإجماع ضلى صحة القضاء في بيت القاضي وذلك لعدم وجود المخالف.
• المراد بالمسألة: أنه يسوغ للقاضين يجلس للقضاء بين الناس في المسجد، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الاجماع: ابن قدامه (620 هـ) حيث قال: (إن القضاء في المسجد لا يكره بإجماع الصحابة) [4] ، ووافقه شمس الدين ابن قدامه باللفظ والمعنى [5] .
• مستند الإجماع: قوله تعالى: {وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ (21) } [ص: 21] .
• وجه الدلالة: أن الخصومة قد حدثت في مسجد ومصلى داود، وشرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يرد في شرعنا ما يخالفه كما قرره جماعة من الأصوليين رحمهم اللَّه [6] .
(1) العلل ومعرفة الرجال (2/ 98) .
(2) كنز الدقائق (5/ 87) ، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (5/ 87) ، حاشية رد المحتار على الدر المختار (5/ 512) .
(3) روضة الطالبين (9/ 300) ، كفاية الأخيار حل غاية الاختصار (1/ 729) .
(4) المغني (10/ 132) .
(5) الشرح الكبير (28/ 211) .
(6) القضاء في الإسلام (ص 68) .