2 -قوله تعالى: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ} [المائدة: 49] .
• وجه الدلالة: أن الأمر في الآية جاء عامًا لا يدل على المكان، فهو أمر بالحكم في عموم الأمكنة، وهذا يدل على جواز الحكم في المسجد [1] .
3 -ما جاء في قصة لعان عوير العجلان لزوجته في المسجد، وكان ذلك بأمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، واللعان من أعمال القضاء [2] .
4 -أن أمير المؤمنين عمر -رضي اللَّه عنه- قضى بين زوجين باللعان في المسجد النبوي الشريف [3] .
5 -ولأن ذلك أبعد عن التهمة، ولأنه يتمكن كل واحد من أن يحضر مجلسه عند حاجته، ولا يشتبه عليه موضعه، ولأن الحكم عبادة فيجوز إقامتها في المسجد كالصلاة [4] .
• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الحنفية [5] ، والمالكية [6] ، وقول عند الشافعية [7] ، والحنابلة [8] .
• الخلاف في المسألة: هناك من يرى كراهة اتخاذ المسجد مجلسًا
(1) شرح الكوكب المنير (3/ 240) .
(2) أخرجه البخاري (2/ 432) حديث رقم (5308) ، ومسلم (3/ 143) الطلاق حديث رقم (1492) .
(3) أخرجه البخاري (4/ 154) كتاب الأحكام، باب من قضى ولاعن في المسجد حديث رقم (1253) .
(4) تبيين الحقائق (4/ 178) ، اللبان (4/ 80) ، مغني المحتاج (4/ 390) .
(5) المبسوط (8/ 16 - 59) .
(6) مواهب الجليل (4/ 150) ، بداية المجتهد (3/ 210) .
(7) المجموع شرح المهذب (19/ 108) .
(8) كشاف القناع (6/ 285) ، شرح منتهى الإرادات (3/ 448) .