فهرس الكتاب

الصفحة 5681 من 8167

يحجبه البنون عن السدس فكيف يحجبه عنه الإخوة؟ هذا لا يصح عن ابن عباس من جهة الرواية، ولا من جهة القياس على أصله الذي لم يختلف عليه فيه) [1] .

إلا أن أكثر الروايات عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- أنه ما خلا الولد والوالد، فقد جاء عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- أنه قال: (الكلالة من لا ولد له ولا والد) [2] ، وجاء عنه -رضي اللَّه عنهما- أنه يقول في السدس الذي يحجبه الإخوة للأم: (هو للإخوة لا يكون للأب إنما تقبضه الأم ليكون للإخوة) [3] .

ولهذا رجح البيهقي أن الأصح عن: عمر وابن عباس هي الرواية التي فيها: ما خلا الوالد والولد، واللَّه أعلم [4] .

• المراد من المسألة: أن الأخ لأب إذا ورث مع الأخت الشقيقة، فإنه لا يعصبها، لأنه ليس في درجتها، والقاعدة في الفرائض: أن من شروط الذكر المعصب أن يكون في درجة صاحب الفرض.

مثاله: لو مات رجل عن: جد، وأخت شقيقة، وأخ لأب، فإن المسألة من (عشرة أسهم) للجد (أربعة أسهم) وللأخت الشقيقة النصف (خمسة أسهم) وللأخ لأب [5] .

• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) قال: [واتفقوا فيمن ترك أختًا

(1) انظر: الاستذكار (15/ 462) .

(2) سبق تخريجه.

(3) سبق تخريجه.

(4) سبق تخريجه. انظر: تفسير القرآن العظيم، ابن كثير (1/ 470) .

(5) هذه تسمى المسألة العشرية، وهي: جد، وشقيقة، وأخ لأب، فأصلها من خمسة والأحظ للجد المقاسمة فله اثنان يبقى ثلاثة للشقيقة نصف المال، والخمسة لا نصف لها صحيح، فتضرب اثنين في خمسة فتصبح من عشرة. انظر: عدة الباحث في أحكام التوارث، الرشيد (ص 42) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت