فهرس الكتاب

الصفحة 4024 من 8167

مثل الخيل والسلاح ونحوها [1] .النتيجة:أن الإجماع متحقق على أن جميع أموال أهل الحرب المنقولة مغنومة، إلا ما استثناه الشرع كالأسلاب ونحوها, لعدم المخالف المعتبر، واللَّه أعلم.

[76/ 6]المال المغنوم إذا كان ملكًا لأحد من المسلمين قبل ذلك: فإنه يرد إلى صاحبه إذا عرف:

• المراد بالمسألة: إذا غلب الكفار على شيء من أموال المسلمين، ثم غنمه المسلمون في جملة أموال الكفار، فإن عُلِم صاحبُهُ قبل القسمة رد له بلا شيء، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن قدامة المقدسي (620 هـ) حيث يقول: (إذا أخذ الكفار أموال المسلمين، ثم قهرهم المسلمون، فأخذوها منهم، فإن علم صاحبها قبل قسمها ردت إليه بغير شيء في قول عامة أهل العلم) [2] .

وشيخ الإِسلام ابن تيمية (728 هـ) حيث يقول: (وإذا كان المغنوم مالًا قد كان للمسلمين قبل ذلك من عقار، أو منقول وعرف صاحبه قبل القسمة، فإنه يرد إليه بإجماع المسلمين) [3] .

• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية [4] ، والمالكية [5] ، والشافعية [6] ، والحنابلة [7] ، والظاهرية [8] .

• مستند الإجماع:

1 -قول اللَّه تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} .

(1) انظر:"المغني" (13/ 50) ، و"نهاية المحتاج" (8/ 68) .

(2) "المغني" (13/ 117) .

(3) "مجموع الفتاوى" (28/ 273) .

(4) انظر:"تحفة الفقهاء" (3/ 304) ، و"الهداية" (2/ 443) ، و"مختصر اختلاف العلماء"للجصاص (3/ 466) .

(5) انظر:"المدونة" (1/ 375) ، و"المعونة" (1/ 608) ، و"عقد الجواهر الثمينة" (1/ 474) .

(6) انظر:"الأم" (4/ 276) ، و"روضة الطالبين" (10/ 293) ، و"الحاوي الكبير" (18/ 249) .

(7) انظر:"المغني" (13/ 117) ، و"المبدع" (3/ 354) ، و"شرح الزركشي" (6/ 508) .

(8) انظر:"المحلى" (7/ 300) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت