مثل الخيل والسلاح ونحوها [1] .النتيجة:أن الإجماع متحقق على أن جميع أموال أهل الحرب المنقولة مغنومة، إلا ما استثناه الشرع كالأسلاب ونحوها, لعدم المخالف المعتبر، واللَّه أعلم.
• المراد بالمسألة: إذا غلب الكفار على شيء من أموال المسلمين، ثم غنمه المسلمون في جملة أموال الكفار، فإن عُلِم صاحبُهُ قبل القسمة رد له بلا شيء، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة المقدسي (620 هـ) حيث يقول: (إذا أخذ الكفار أموال المسلمين، ثم قهرهم المسلمون، فأخذوها منهم، فإن علم صاحبها قبل قسمها ردت إليه بغير شيء في قول عامة أهل العلم) [2] .
وشيخ الإِسلام ابن تيمية (728 هـ) حيث يقول: (وإذا كان المغنوم مالًا قد كان للمسلمين قبل ذلك من عقار، أو منقول وعرف صاحبه قبل القسمة، فإنه يرد إليه بإجماع المسلمين) [3] .
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية [4] ، والمالكية [5] ، والشافعية [6] ، والحنابلة [7] ، والظاهرية [8] .
• مستند الإجماع:
1 -قول اللَّه تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} .
(1) انظر:"المغني" (13/ 50) ، و"نهاية المحتاج" (8/ 68) .
(2) "المغني" (13/ 117) .
(3) "مجموع الفتاوى" (28/ 273) .
(4) انظر:"تحفة الفقهاء" (3/ 304) ، و"الهداية" (2/ 443) ، و"مختصر اختلاف العلماء"للجصاص (3/ 466) .
(5) انظر:"المدونة" (1/ 375) ، و"المعونة" (1/ 608) ، و"عقد الجواهر الثمينة" (1/ 474) .
(6) انظر:"الأم" (4/ 276) ، و"روضة الطالبين" (10/ 293) ، و"الحاوي الكبير" (18/ 249) .
(7) انظر:"المغني" (13/ 117) ، و"المبدع" (3/ 354) ، و"شرح الزركشي" (6/ 508) .
(8) انظر:"المحلى" (7/ 300) .