وطلاق المنكوحة مقبولة من غير دعوى بالاتفاق) [1] .
• مستند الإجماع: أن هذه الشهادة من باب الاحتساب وهو من التعاون على البر والتقوى [2] .
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف [3] ، والمالكية [4] .النتيجة:صحة ما نقل من الإجماع على جواز شهادة الحسبة على عتق الأمة لعدم وجود المخالف.
• المراد بالمسألة: أن من وجد بخط يده شهادة فلم يتذكرها لا يجوز له أن يشهد بها، وكذلك إذا رأى شهادة بخط أبيه أو من يعرف، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (بدليل الإجماع على أنه لو وجد بخطه أو خط أبيه شهادة لم يجز له أن يحكم بها ولا يشهد بها ولو وجد حكم أبيه مكتوبًا بخطه لم يجز له إنفاذه) [5] . وقال أيضا في موضع آخر: (وبهذا قال الحسن وأبو قلابة والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي لأن الحكم لا يجوز برؤية خط الشاهد بالشهادة بالإجماع) [6] .
ابن حجر (852 هـ) حيث قال: (فقال ابن بطال: اتفق العلماء على أن الشهادة لا تجوز للشاهد إذا رأى خطه إلا إذا تذكر تلك الشهادة، فإن كان
(1) فتح القدير شرح البداية (4/ 459) .
(2) الإجماع لابن المنذر (66) .
(3) المبسوط (6/ 147) ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (5/ 12) ، حاشية رد المحتار على الدر المختار (3/ 392) ، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (8/ 345) .
(4) المدونة الكبرى (7/ 229) .
(5) المغني (5/ 14) .
(6) المغني (6/ 9) .